نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 46
فإنها بإطلاقها تشمل المقلد ، لأن المراد بالعلم هو الأعم من الوجداني ، والمقلد عالم بهذا المعنى ، لأن له طريقا إلى الواقع ( 1 ) . وفيه : أن العلم بشئ من قضاياهم مختص بالفقيه ، أو منصرف إليه ، لأن العامي إما أن يتكل على فتوى الفقيه في القضاء ، فلا يصدق عليه أنه يعلم شيئا من قضاياهم بل هو يعلم فتوى الفقيه في القضاء ، وهو طريق إلى حكم الله تعالى . وإما أن يتكل على إخبار الفقيه بقضاياهم ، وهذا غير جائز ، لأنه لا يزيد على رواية مرسلة غير جائزة العمل ، مع أنه على فرض صحة السند ، لا يجوز له العمل بها إلا مع الفحص عن معارضها ، وإعمال سائر مقدمات الاستنباط ، وهو خارج عن المفروض . وبالجملة : العلم بفتوى الفقيه ، لا يوجب انسلاكه في قوله : ( يعلم شيئا من قضايانا ) . نعم ، يمكن الاستدلال بها لثبوت منصب القضاء للمتجزي ، وهو ليس ببعيد . ومنها : صحيحة الحلبي ( 2 ) ، قال قلت لأبي عبد الله : ربما كان بين الرجلين
1 - أنظر جواهر الكلام 40 : 16 - 18 . 2 - الحلبي : هو الشيخ الثقة الوجيه ، أبو علي عبيد الله ( عبد الله ) بن علي بن أبي شعبة الحلبي الكوفي . كان يتجر هو وأبوه وإخوته إلى حلب ، فعرفوا بالحلبيين وكان من أسرة معروفة في الكوفة ، يرجع إليها في أقوالها ، ويعد عبيد الله كبيرها ووجهها ، صنف كتابه المعروف ، وعرضه على الإمام الصادق ( عليه السلام ) فلما رآه استحسنه وصححه قائلا صلوات الله عليه : ( أترى لهؤلاء مثل هذا ؟ ! ) روى عنه ( عليه السلام ) ، وروى عن عبيد الله هذا أحمد بن عائذ ، وحماد بن عثمان ، وعبد الله بن مسكان . . . . أنظر رجال النجاشي : 230 / 612 ، ومعجم رجال الحديث 11 : 88 - 89 .
46
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 46