responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 28


بل لقوله : ( حلالنا وحرامنا ) فإن الحلال والحرام مع كونهما من الله تعالى لا منهم ، إنما نسبا إليهم لكونهم مبينين لهما ، وأنهم محال أحكام الله ، فمعنى النظر في حرامهم وحلالهم ، هو النظر في الفتاوى والأخبار الصادرة منهم ، فجعل المنصب لمن نظر في الحلال والحرام الصادرين منهم ، أي الناظر في أخبارهم وفتاويهم ، وهو شأن الفقيه لا العامي ، لأنه ناظر في فتوى الفقيه ، لا في أخبار الأئمة .
ودعوى إلغاء الخصوصية عرفا ، مجازفة محضة ، لقوة احتمال أن يكون للاجتهاد والنظر في أخبارهم مدخلية في ذلك ، بل لو ادعى أحد القطع بأن منصب الحكومة والقضاء - بما لهما من الأهمية ، وبمناسبة الحكم والموضوع - إنما جعل للفقيه لا العامي ، فليس بمجازف .
ويمكن الاستدلال بقوله : ( عرف أحكامنا ) من إضافة الأحكام إليهم كما مر بيانه ، ومن مفهوم ( عرف ) فإن عرفان الشئ لغة ( 1 ) وعرفا ليس مطلق العلم به ، بل متضمن لتشخيص خصوصيات الشئ وتمييزه من بين مشتركاته ، فكأنه قال :
إنما جعل المنصب لمن كان مشخصا لأحكامنا ، ومميزا فتاوينا الصادرة لأجل بيان الحكم الواقعي وغيرها - مما هي معللة ولو بمؤونة التشخيصات والمميزات الواردة من الأئمة ( عليهم السلام ) - لكونها مخالفة للعامة ، أو موافقة للكتاب ( 2 ) ومعلوم أن هذه الصفة من مختصات الفقيه ، وغيره محروم منها .
وبالجملة : يستفاد من الفقرات الثلاث التي جعلت معرفة للحاكم


1 - مفردات الراغب : 331 ، المصباح المنير : 481 . 2 - راجع التعادل والترجيح ، العلامة الإمام الخميني ( قدس سره ) : 181 - 199 .

28

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست