نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 167
وبالجملة : سقوط الفتاوى عن الحجية ، أمر جاء من قبل الاستصحاب ، والرجوع إلى الحي أمر آخر غير مربوط به وإن كان لازم الرجوع إليه البقاء على قول الميت . والعجب ، أنه ( قدس سره ) تنبه على هذا الاشكال ( 1 ) ، ولم يأت بجواب مقنع ! ! ولو ادعى انصراف أدلة الاستصحاب عن مثل المقام ، لكان انصرافها عن الأصل السببي وعن الأصلين المتعارضين أولى ، لأن إجراء الاستصحاب للسقوط ، أسوأ حالا من إجرائه في مورد ، كان المكلف ملزما بالأخذ بدليل آخر مقابل له في المفاد . والحل في الكل : أنه فرق بين ورود دليل لخصوص مورد من تلك الموارد ، وبين ما شملها بإطلاقه ، والاشكال متجه فيها على الأول ، لا الثاني . ومنها : أن ما ذكره أخيرا في وجه عدم جريان الاستصحاب في المسألة الأصولية : من أن المفتي الحي كان يرى خطأ الميت ( 2 ) ، إنما يصح لو كان المفتي أراد إجراء الاستصحاب لنفسه ، وقد فرض في صدر المبحث أنه نزل نفسه منزلة العامي في الشك في الواقعة ( 3 ) . والتحقيق : هو ما عرفت من عدم جريان الأصل - لا بالنسبة إلى المفتي ، ولا بالنسبة إلى العامي - في المسألة الأصولية . < / لغة النص = عربي >
1 - تقدم في الصفحة 161 . 2 - تقدم في الصفحة 161 . 3 - تقدم في الصفحة 158 .
167
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 167