responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 166


والواقعي ، غير وجيه :
أما أولا : فلما مر من عدم الشك في بقاء الحكم الواقعي ( 1 ) .
وثانيا : أنه بعد فرض حكومة الأصل السببي على المسببي ، يسقط الحكم الظاهري ، وبسقوطه لا دليل فعلا على ثبوت الحكم الواقعي ، لسراية الشك إلى السابق ، كما مر منه ( قدس سره ) ( 2 ) ، فلا يقين فعلا بالجامع بينهما ، فاستصحاب الكلي إنما يجري ، إذا علم بالجامع فعلا ، وشك في بقائه ، وهو غير نظير المقام الذي بانعدام أحد الفردين ينعدم الآخر من الأول ، أو ينعدم الدليل على ثبوته من الأول .
هذا مع الغض عن الاشكال في استصحاب الجامع في الأحكام ، مما مر منا مرارا ( 3 ) .
ومنها : أن إنكاره جريان الاستصحاب في المسألة الأصولية ، معللا : بأنه يلزم من جريانه الأخذ بخلاف مفاده ، ومثله غير مشمول لأدلته ( 4 ) ، غير وجيه ، لأن مفاد الاستصحاب هو سقوط حجية الفتاوى الفرعية ، وهو غير اعتبار فتاواه ، ولا لازمه ذلك ، ولا الأخذ بفتوى الحي ، لامكان العمل بالاحتياط بعد سقوطها عن الحجية .


1 - تقدم في الصفحة 162 . 2 - وذلك في الصفحة 160 - 161 . 3 - راجع على سبيل المثال الاستصحاب ، العلامة الإمام الخميني ( قدس سره ) : 83 - 84 ، وهذه الرسالة في الصفحة 62 ، 155 . 4 - تقدم في الصفحة 161 .

166

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست