نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 164
مدفوع أولا : بأن مفاد الاستصحاب ، ليس إلا عدم نقض اليقين بالشك ، فإذا شك في كرية ماء كان كرا ، لا يكون مقتضى دليل الاستصحاب إلا التعبد بكون الماء كرا ، وأما لزوم ترتيب الآثار ، فبدليل آخر هو الدليل الاجتهادي . والشاهد عليه : - مضافا إلى ظهور أدلته - أن لسان أدلته في استصحاب الأحكام والموضوعات واحد ، فكما أن استصحاب الأحكام ليس إلا البناء على تحققها ، لا ترتيب الآثار ، فكذلك استصحاب الموضوعات . نعم ، لا بد في استصحابها من دليل اجتهادي ، ينقح موضوعه بالاستصحاب . وثانيا : بأن لازم ذلك ، عدم تقدم السببي على المسببي ، فإن قوله : كلما شككت في بقاء الكر فابن علي طهارة الثوب المغسول به لا يقدم على قوله : إذا شككت في طهارة الثوب الكذائي فابن علي نجاسته . ولا يراد باستصحاب نجاسة الثوب سلب الكرية ، حتى يقال : إن استصحاب النجاسة لا يسلبها إلا بالأصل المثبت ( 1 ) ، بل يراد إبقاء النجاسة في الثوب فقط ، ولا يضر في مقام الحكم الظاهري التفكيك بين الآثار ، فيحكم ببقاء كرية الماء ، وبقاء نجاسة الثوب المغسول به . إذا عرفت ذلك اتضح لك ، عدم تقدم الأصل في المسألة الأصولية على الفرعية ، لعدم دليل اجتهادي موجب للتحكيم ، ومجرد كون مفاد المستصحب في الأصولية أنه لا يجوز العمل بفتاواي عند الشك لا يوجب التقدم على ما كان
1 - فوائد الأصول 4 : 684 - 685 .
164
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 164