نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 160
إسم الكتاب : الاجتهاد والتقليد ( عدد الصفحات : 188)
ذلك المقام ( 1 ) . وبعد بيان الفرق بين المقامين : بأنه لم يلزم في المقام التخصيص المستهجن واللغز والمعمى ، لعدم عموم صادر من المعصوم فيه - قال ما ملخصه : المحقق في المقام فتوى : أنه لا يمكن الأخذ بكليهما ، لأن المجتهد بعد ما نزل نفسه منزلة المقلد في كونه شاكا ، رأى هنا طائفتين من الأحكام ثابتتين للمقلد : إحداهما : فتوى الميت في الفروع . وثانيتهما : الفتوى في الأصول الناظرة إلى الفتاوى في الفروع ، والمسقطة لها عن الحجية ، فيرى أركان الاستصحاب فيهما تامة . ثم قال : لا محيص من الأخذ بالفتوى الأصولية ، فإنه لو أريد في الفرعية استصحاب الأحكام الواقعية ، فالشك في اللاحق موجود ، دون اليقين السابق : أما الوجداني فواضح . وأما التعبدي ، فلارتفاعه بموت المفتي ، فصار كالشك الساري . وإن أريد استصحاب الحكم الظاهري الجائي من قبل دليل اتباع الميت ، فإن أريد استصحابه مقيدا بفتوى الميت ، فالاستصحاب في الأصولية حاكم عليه ، لأن الشك في الفرعية مسبب عن الشك فيها . وإن أريد استصحاب ذات الحكم الظاهري ، وجعل كونه مقول قول الميت جهة تعليلية ، فاحتمال ثبوته إما بسبب سابق ، فقد سد بابه الاستصحاب الحاكم ،
1 - درر الفوائد : 386 - 387 .
160
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 160