responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 160

إسم الكتاب : الاجتهاد والتقليد ( عدد الصفحات : 188)


ذلك المقام ( 1 ) .
وبعد بيان الفرق بين المقامين : بأنه لم يلزم في المقام التخصيص المستهجن واللغز والمعمى ، لعدم عموم صادر من المعصوم فيه - قال ما ملخصه :
المحقق في المقام فتوى : أنه لا يمكن الأخذ بكليهما ، لأن المجتهد بعد ما نزل نفسه منزلة المقلد في كونه شاكا ، رأى هنا طائفتين من الأحكام ثابتتين للمقلد :
إحداهما : فتوى الميت في الفروع .
وثانيتهما : الفتوى في الأصول الناظرة إلى الفتاوى في الفروع ، والمسقطة لها عن الحجية ، فيرى أركان الاستصحاب فيهما تامة .
ثم قال : لا محيص من الأخذ بالفتوى الأصولية ، فإنه لو أريد في الفرعية استصحاب الأحكام الواقعية ، فالشك في اللاحق موجود ، دون اليقين السابق :
أما الوجداني فواضح .
وأما التعبدي ، فلارتفاعه بموت المفتي ، فصار كالشك الساري .
وإن أريد استصحاب الحكم الظاهري الجائي من قبل دليل اتباع الميت ، فإن أريد استصحابه مقيدا بفتوى الميت ، فالاستصحاب في الأصولية حاكم عليه ، لأن الشك في الفرعية مسبب عن الشك فيها .
وإن أريد استصحاب ذات الحكم الظاهري ، وجعل كونه مقول قول الميت جهة تعليلية ، فاحتمال ثبوته إما بسبب سابق ، فقد سد بابه الاستصحاب الحاكم ،


1 - درر الفوائد : 386 - 387 .

160

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست