نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 155
ممتد ، إذا حصل في زمان لا يعقل حدوثه ثانيا ، غير وجيه ، لأن الالتزام بعد انعدام الالتزام الأول ، إحداث لا إبقاء ، لامتناع إعادة المعدوم . هذا مع قطع النظر عن حال الأدلة إثباتا ، وإلا فقد مر : أنه لا دليل لفظي في باب التقليد يمكن الاتكال عليه - فضلا عن الاطلاق - بالنسبة إلى حال التعارض بين فتويين ( 1 ) . وإنما قلنا : بالتخيير ، للشهرة والاجماع المنقولين ( 2 ) . وهما معتبران في مثل تلك المسألة المخالفة للقواعد ، والمتيقن منهما هو التخيير الابتدائي ، أي التخيير قبل الالتزام . والتحقيق : عدم جريان استصحاب التخيير ولا الجواز ، لاختلاف التخيير الابتدائي والاستمراري موضوعا وجعلا ، فلا يجري استصحاب شخص الحكم ، وكذا استصحاب الكلي ، لفقدان الأركان في الأول ، ولكون الجامع أمرا انتزاعيا ، لا حكما شرعيا ، ولا موضوعا ذا أثر شرعي ، وترتيب أثر المصداق على استصحاب الجامع مثبت ، ولا فرق في ذلك بين استصحاب جامع التخييرين ، أو جامع الجوازين الآتيين من قبلهما .