responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 155


ممتد ، إذا حصل في زمان لا يعقل حدوثه ثانيا ، غير وجيه ، لأن الالتزام بعد انعدام الالتزام الأول ، إحداث لا إبقاء ، لامتناع إعادة المعدوم .
هذا مع قطع النظر عن حال الأدلة إثباتا ، وإلا فقد مر : أنه لا دليل لفظي في باب التقليد يمكن الاتكال عليه - فضلا عن الاطلاق - بالنسبة إلى حال التعارض بين فتويين ( 1 ) .
وإنما قلنا : بالتخيير ، للشهرة والاجماع المنقولين ( 2 ) . وهما معتبران في مثل تلك المسألة المخالفة للقواعد ، والمتيقن منهما هو التخيير الابتدائي ، أي التخيير قبل الالتزام .
والتحقيق : عدم جريان استصحاب التخيير ولا الجواز ، لاختلاف التخيير الابتدائي والاستمراري موضوعا وجعلا ، فلا يجري استصحاب شخص الحكم ، وكذا استصحاب الكلي ، لفقدان الأركان في الأول ، ولكون الجامع أمرا انتزاعيا ، لا حكما شرعيا ، ولا موضوعا ذا أثر شرعي ، وترتيب أثر المصداق على استصحاب الجامع مثبت ، ولا فرق في ذلك بين استصحاب جامع التخييرين ، أو جامع الجوازين الآتيين من قبلهما .


1 - تقدم في الصفحة 113 . 2 - راجع مناهج الأحكام والأصول ، المحقق النراقي : 300 السطر الأخير ، مطارح الأنظار : 273 سطر 20 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 61 .

155

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست