responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 154


وفيه : أن ذلك ناشئ من الخلط بين التخيير في المسألة الفرعية ، والمسألة الأصولية ، فإن ما ذكر وجيه في الأول ، دون الثاني ، لأن الأمر التخييري في الثاني لا نفسية له ، بل لتحصيل الواقع - بحسب الامكان - بعد عدم الالزام بالاحتياط ، فمع الاتيان بأحد شقي التخيير فيه ، يبقى للعمل بالآخر مجال واسع وإن لم يكن المكلف ملزما به ، تخفيفا عليه .
نعم لو قلنا : بحرمة الاحتياط ، أو بالاجزاء في باب الطرق ولو مع عدم المطابقة ، لكان الوجه ما ذكر ، لكنهما خلاف التحقيق .
وبهذا يظهر : أن استصحاب جواز الاتيان بما لم يأت به ، لا مانع منه لو شك فيه .
نعم ، لا يجري الاستصحاب التعليقي ، لأن التعليق ليس بشرعي .
وأما الصورتان الأخيرتان ، بناء على كون التقليد الالتزام والعقد القلبي ، فقياسهما على الصورة الأولى مع الفارق ، لامكان إبطال الموضوع وإعدامه بالرجوع عن الالتزام وعقد القلب ، فصار حينئذ موضوعا للأمر بإحداث الأخذ بأحدهما ، من غير ورود الاشكال المتقدم - أي لزوم الجمع بين اللحاظين ( 1 ) - عليه ، وليس الكلام هاهنا في إطلاق الدليل وإهماله ، بل في إمكانه بعد الفراغ عن فرض الاطلاق .
ومما ذكرنا يظهر : أن ما أفاده ( رحمه الله ) ، من أن الالتزام وعقد القلب أمر وجداني


1 - تقدم في الصفحة 152 .

154

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست