نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 154
وفيه : أن ذلك ناشئ من الخلط بين التخيير في المسألة الفرعية ، والمسألة الأصولية ، فإن ما ذكر وجيه في الأول ، دون الثاني ، لأن الأمر التخييري في الثاني لا نفسية له ، بل لتحصيل الواقع - بحسب الامكان - بعد عدم الالزام بالاحتياط ، فمع الاتيان بأحد شقي التخيير فيه ، يبقى للعمل بالآخر مجال واسع وإن لم يكن المكلف ملزما به ، تخفيفا عليه . نعم لو قلنا : بحرمة الاحتياط ، أو بالاجزاء في باب الطرق ولو مع عدم المطابقة ، لكان الوجه ما ذكر ، لكنهما خلاف التحقيق . وبهذا يظهر : أن استصحاب جواز الاتيان بما لم يأت به ، لا مانع منه لو شك فيه . نعم ، لا يجري الاستصحاب التعليقي ، لأن التعليق ليس بشرعي . وأما الصورتان الأخيرتان ، بناء على كون التقليد الالتزام والعقد القلبي ، فقياسهما على الصورة الأولى مع الفارق ، لامكان إبطال الموضوع وإعدامه بالرجوع عن الالتزام وعقد القلب ، فصار حينئذ موضوعا للأمر بإحداث الأخذ بأحدهما ، من غير ورود الاشكال المتقدم - أي لزوم الجمع بين اللحاظين ( 1 ) - عليه ، وليس الكلام هاهنا في إطلاق الدليل وإهماله ، بل في إمكانه بعد الفراغ عن فرض الاطلاق . ومما ذكرنا يظهر : أن ما أفاده ( رحمه الله ) ، من أن الالتزام وعقد القلب أمر وجداني
1 - تقدم في الصفحة 152 .
154
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 154