نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 146
وإمضاء الشارع لذلك لا يوجب الاجزاء كما تقدم ( 1 ) . وأما أدلة الأصول ، فهي ليست مستندة ، ولا هو مورد جريانها ، لعدم كونه شاكا بعد الفحص واليأس من الأدلة ، فلا وجه للاجزاء ، وهذا هو الأقوى . فإن قلت : إذا لم يكن المقلد موضوعا للأصل ، ولا يجري في حقه ، فلم يجوز للمجتهد أن يفتي مستندا إلى الأصل بالنسبة إلى مقلديه ، مع أن أدلة الأصول لا تجري إلا للشاك بعد الفحص واليأس ، وهو المجتهد فقط ، لا المقلد ؟ ! ولو قيل : إن المجتهد نائب عن مقلديه ( 2 ) ، فمع أنه لا محصل له ، لازمه الاجزاء . قلت : قد ذكرنا سابقا ، أن المجتهد إذا كان عالما بثبوت الحكم الكلي المشترك بين العباد ، ثم شك في نسخه مثلا ، يصير شاكا في ثبوت هذا الحكم المشترك بينهم ، فيجوز له الافتاء به ، كما له العمل به ( 3 ) ، فكما أن الأمارة إذا قامت على حكم مشترك كلي ، يجوز له الافتاء بمقتضاها ، كذلك إذا كان ذلك مقتضى الاستصحاب ، فله العمل به ، والفتوى بمقتضاه ، فإذا أفتى يجب على المقلدين العمل على طبق فتواه ، لبناء العقلاء على رجوع الجاهل إلى العالم . فتحصل من ذلك : أن المجتهد له الافتاء بمقتضى الأصول الحكمية ،
1 - تقدم في الصفحة 137 . 2 - فرائد الأصول : 320 سطر 13 . 3 - تقدم في الصفحة 128 .
146
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 146