responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 145


فهل هو كالمجتهد في التفصيل بين كون رأي المقلد مستندا إلى الأمارات ، وبين كونه مستندا إلى الأصول ، بأن يقال : إن المجتهد يعين وظائف العباد مطلقا واقعا وظاهرا ، فكما أن في وظائفه الظاهرية نحكم بالاجزاء ، بواسطة أدلة الأصول وحكومتها على الأدلة ، فكذا في تكاليف مقلديه ، طابق النعل بالنعل ؟
أو لا ؟ بأن يقال : إن المقلد مستنده في الأحكام مطلقا ، هو رأي المجتهد ، وهو أمارة على تكاليفه بحسب ارتكازه العقلائي ، والشرع أيضا أمضى هذا الارتكاز والبناء العملي العقلائي .
وليس مستند المقلدين في العمل هو أصالة الطهارة أو الحلية ، ولا الاستصحاب أو حديث الرفع في الشبهات الحكمية التي هي مورد بحثنا هاهنا ، لأن العامي لا يكون موردا لجريان الأصول الحكمية ، فإن موضوعها الشك بعد الفحص واليأس من الأدلة الاجتهادية ، والعامي لا يكون كذلك ، فلا تجري في حقه الأصول حتى تحرز مصداق المأمور به .
ومجرد كون مستند المجتهد هو الأصول ، ومقتضاها الاجزاء ، لا يوجب الاجزاء بالنسبة إلى من لم يكن مستنده إياها ، فإن المقلد ليس مستنده في العمل هي الأصول الحكمية ، بل مستنده الأمارة - وهي رأي المجتهد - على حكم الله تعالى ، فإذا تبدل رأيه فلا دليل على الاجزاء :
أما دليل وجوب اتباع المجتهد ، فلأنه ليس إلا بناء العقلاء الممضى ، كما يظهر للناظر في الأدلة ، وإنما يعمل العقلاء على رأيه لالغاء احتمال الخلاف ،

145

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست