نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 124
عن نقل الأخبار بالمعنى ، يتم القول : بأن القول موضوع للحكم ، ويجري الاستصحاب معه ( 1 ) . مع أن حجية الأخبار وطريقيتها إلى الواقع ، أيضا متقومتان بجزم الراوي ، فلو أخبر أحد الرواة بيننا وبين المعصوم بنحو الترديد ، لا يصير خبره أمارة وحجة على الواقع ، ولا جائز العمل . لكن مع إخباره جزما ، يصير كاشفا عنه ، وجائز العمل ما دام كونه كذلك ، سواء أكان مخبره حيا أو ميتا ، مع عدم بقاء جزمه بعد الموت ، لكن جزمه حين الأخبار كاف في جواز العمل وحجية قوله دائما ، إلا إذا رجع عن إخباره الجزمي . وهذا جار في الفتوى طابق النعل بالنعل ، فقول الفقيه حجة على الواقع وطريق إليه ، كإخبار المخبر ، وهو باق على طريقيته بعد الموت ، ولو شك في جواز العمل به - لأجل احتمال اشتراط الحياة شرعا - جاز استصحابه ، وتمت أركانه . وإن شئت قلت : إن جزم الفقيه أو إظهاره الفتوى على سبيل الجزم ، واسطة في حدوث جواز العمل بقوله وكتابه ، وبعد موته نشك في بقاء الجواز ، لأجل الشك
1 - مطارح الأنظار : 260 سطر 6 .
124
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 124