responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 124


عن نقل الأخبار بالمعنى ، يتم القول : بأن القول موضوع للحكم ، ويجري الاستصحاب معه ( 1 ) .
مع أن حجية الأخبار وطريقيتها إلى الواقع ، أيضا متقومتان بجزم الراوي ، فلو أخبر أحد الرواة بيننا وبين المعصوم بنحو الترديد ، لا يصير خبره أمارة وحجة على الواقع ، ولا جائز العمل .
لكن مع إخباره جزما ، يصير كاشفا عنه ، وجائز العمل ما دام كونه كذلك ، سواء أكان مخبره حيا أو ميتا ، مع عدم بقاء جزمه بعد الموت ، لكن جزمه حين الأخبار كاف في جواز العمل وحجية قوله دائما ، إلا إذا رجع عن إخباره الجزمي .
وهذا جار في الفتوى طابق النعل بالنعل ، فقول الفقيه حجة على الواقع وطريق إليه ، كإخبار المخبر ، وهو باق على طريقيته بعد الموت ، ولو شك في جواز العمل به - لأجل احتمال اشتراط الحياة شرعا - جاز استصحابه ، وتمت أركانه .
وإن شئت قلت : إن جزم الفقيه أو إظهاره الفتوى على سبيل الجزم ، واسطة في حدوث جواز العمل بقوله وكتابه ، وبعد موته نشك في بقاء الجواز ، لأجل الشك


1 - مطارح الأنظار : 260 سطر 6 .

124

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست