نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 108
الاحتياط ولو مع اختلال النظام ، فضلا عن لزوم الحرج . لكنه خلاف الواقع ، وخلاف المفروض في المقام ، ولهذا لا أظن بأحد رد دليل معتبر قام على جواز الرجوع لغير الأعلم ، فعليه كيف يمكن دعوى القطع بلزوم تعين الأقرب ، مع احتمال تعبد في المقام ولو ضعيفا ؟ ! ومما ذكرنا يظهر النظر في كلام بعض أهل النظر ، حيث قال ما ملخصه : أن القرب إلى الواقع إن لم يلحظ أصلا ، فهو مناف للطريقية ، وإن كان بعض الملاك ، وهناك خصوصية أخرى تعبدية ، فهو غير ضائر بالمقصود ، لأن فتوى الأعلم حينئذ مساوية لغيرها في جميع الخصوصيات ، وتزيد عليها بالقرب ، سواء كانت تلك الخصوصية التعبدية جزء المقتضي ، أو شرط جعله أمارة ، فتكون فتوى الأعلم متعينة ، لترجيحه على غيره بالملاك الذي هو ملاك الحجية . ولهذا فقياسها على البصر والكتابة مع الفارق ، لكونهما غير دخيلين في ذلك الملاك ، لأن معنى الأعلمية ليس الأقوائية بحسب المعرفة ، بحيث لا تزول بتشكيك ، حتى تقاس عليهما ، بل بمعنى أحسنية الاستنباط وأجوديته في تحصيل الحكم من المدارك ، فيكون أكثر إحاطة بالجهات الدخيلة فيه المغفولة عن نظر غيره ، فمرجع التسوية بينهما إلى التسوية بين العالم والجاهل . وهذا وجه آخر لتعين الأعلم ولو لم نقل : بأقربية رأيه ، أو كون الأقربية ملاك التقديم ، لأن العقل يذعن بأن رأيه أوفق بمقتضيات الحجج ، وهو المتعين في
108
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 108