responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 108


الاحتياط ولو مع اختلال النظام ، فضلا عن لزوم الحرج .
لكنه خلاف الواقع ، وخلاف المفروض في المقام ، ولهذا لا أظن بأحد رد دليل معتبر قام على جواز الرجوع لغير الأعلم ، فعليه كيف يمكن دعوى القطع بلزوم تعين الأقرب ، مع احتمال تعبد في المقام ولو ضعيفا ؟ !
ومما ذكرنا يظهر النظر في كلام بعض أهل النظر ، حيث قال ما ملخصه : أن القرب إلى الواقع إن لم يلحظ أصلا ، فهو مناف للطريقية ، وإن كان بعض الملاك ، وهناك خصوصية أخرى تعبدية ، فهو غير ضائر بالمقصود ، لأن فتوى الأعلم حينئذ مساوية لغيرها في جميع الخصوصيات ، وتزيد عليها بالقرب ، سواء كانت تلك الخصوصية التعبدية جزء المقتضي ، أو شرط جعله أمارة ، فتكون فتوى الأعلم متعينة ، لترجيحه على غيره بالملاك الذي هو ملاك الحجية .
ولهذا فقياسها على البصر والكتابة مع الفارق ، لكونهما غير دخيلين في ذلك الملاك ، لأن معنى الأعلمية ليس الأقوائية بحسب المعرفة ، بحيث لا تزول بتشكيك ، حتى تقاس عليهما ، بل بمعنى أحسنية الاستنباط وأجوديته في تحصيل الحكم من المدارك ، فيكون أكثر إحاطة بالجهات الدخيلة فيه المغفولة عن نظر غيره ، فمرجع التسوية بينهما إلى التسوية بين العالم والجاهل .
وهذا وجه آخر لتعين الأعلم ولو لم نقل : بأقربية رأيه ، أو كون الأقربية ملاك التقديم ، لأن العقل يذعن بأن رأيه أوفق بمقتضيات الحجج ، وهو المتعين في

108

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست