responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 107


ظنا بصدور شخص هذا الكلام ، من غير لزوم الخلف ( 1 ) . انتهى .
وفيه ما لا يخفى ، إذ المنظور في رد الصغرى ، إنكار كلية دعوى أقربية قول الأعلم ، وكذا رد التوافق ، لا دعوى تقدم قول غير الأعلم في مقام الاحتجاج ، فما ذكره أجنبي عن المقام ، بل المناقشة فيه منحصرة بإنكار الأقربية ، وهو مسقط لأصل دعواه في الصغرى ، إذ إنكاره مساوق لانكار أقربية فتوى الأعلم .
وأما إنكار الأقربية في المثال الأخير فغير وجيه ، لأن أنظار المجتهدين لما كانت طريقا إلى الواقعيات والحجج ، فلا محالة إذا اجتمع جل أهل الفن على خطأ الأعلم ، لا يبقى وثوق بأقربية قوله ، لو لم نقل : بالوثوق بالخلاف .
وإن شئت قلت : لا تجري أصالة عدم الغفلة والخطأ في اجتهاده ، وتوهم كون أنظارهم بمنزلة نظر واحد - كتوهم لزوم الخلف - في غاية السقوط .
وعن الكبرى : بأن تعين الرجوع إلى الأقرب ، إن كان لأجل إدراك العقل تعينه جزما - بحيث لا يمكن للشارع التعبد بخلافه ، ولو ورد دليل صريح على خلافه فلا بد من طرحه - فهو فاسد ، لأن الشارع إذا رأى مفسدة في تعين الرجوع إلى الأعلم ، أو مصلحة في التوسعة على المكلف ، فلا محالة يرخص ذلك من غير الشبهة الموضوعية ، كتجويز العمل بخبر الثقة وترك الاحتياط .
نعم ، لو علمنا وجدانا : بأن الشارع لا يرضى بترك الواقعيات ، فلا يمكن معه احتمال تجويز العمل بقول العالم ، ولا بقول الأعلم ، بل يحكم العقل بوجوب


1 - نهاية الدراية 6 : 412 - 413 ، الاجتهاد والتقليد ، ضمن بحوث في الأصول : 53 - 54 .

107

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست