responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 64


دلالته - وغير ذلك ( 1 ) ، فإنه لا ينقدح في ذهنهم احتمال الخلاف في تلك الفطريات غالبا إلا مع التنبه ، فلا ينقدح في بالهم أن مثل تلك العمومات رادعة عن مثل تلك الارتكازات ، فلا بد في ردعهم عن مثلها من التصريح والتأكيد .
ولهذا بعد ورود أمثال ما يدعى الردع بها ( 2 ) ، لم ينقدح في ذهن من في الصدر الأول ، عدم جواز ترتيب الملكية على ما في يد الغير ، وأثر الصحة على معاملات الناس ، وعدم قبول قول الثقة والعمل بالظواهر ، فإذن يكون أصل التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم جائزا .
إشكال على بناء العقلاء وهاهنا شك ( 3 ) : وهو أن ارتكاز العقلاء وبناءهم على أمر ، إنما يصير حجة إذا أمضاه الشارع ، وإنما يكفي عدم الردع ويكشف عن الامضاء ، إذا كان بناؤهم على عمل بمرأى ومنظر من النبي أو الأئمة ( عليهم السلام ) ، كبنائهم على أصالة الصحة ، والعمل بقول الثقة ، وأمثالهما مما كان بناؤهم العملي متصلا بزمان المعصومين .


1 - كقوله تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) الاسراء ( 17 ) : 36 . 2 - قال المحدث الاسترآبادي : الفصل الأول في إبطال التمسك بالاستنباطات الظنية في نفس أحكامه تعالى ، والتمسك فيه بالظن يشتمل على دور ظاهر ، مع أنه معارض بأقوى منه ، من الآيات الصريحة في النهي عن العمل بالظن المتعلق بنفس أحكامه تعالى ، والروايات الصريحة في ذلك . . . الفوائد المدنية : 90 سطر 5 و 92 السطر الأول . 3 - أنظر وسائل الشيعة 18 : 95 ، وما قرر في نهاية الأفكار ( القسم الثاني من الجزء الرابع ) : 241 .

64

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست