responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 6


الأمر الأول حكم من له قوة الاستنباط فعلا إن الموضوع لعدم جواز الرجوع إلى الغير في التكليف ، وعدم جواز تقليد الغير ، هو قوة استنباط الأحكام من الأدلة وإمكانه ، ولو لم يستنبط شيئا منها بالفعل . فلو فرض حصولها لشخص من ممارسة مقدمات الاجتهاد ، من غير الرجوع إلى مسألة واحدة في الفقه - بحيث يصدق عليه أنه جاهل بالأحكام غير عارف بها - لا يجوز له الرجوع إلى غيره في الفتوى مع قوة الاستنباط فعلا وإمكانه له ، من غير فرق بين من له قوة مطلقة ، أو في بعض الأبواب ، أو الأحكام بالنسبة إليها ، لأن الدليل على جواز رجوع الجاهل إلى العالم ، هو بناء العقلاء - ولا دليل لفظي يتمسك بإطلاقه - ، ولم يثبت بناؤهم في مثله ، فإن من له قوة الاستنباط ، وتتهيأ له أسبابه ، ويحتمل في كل مسألة أن تكون الأمارات والأصول الموجودة فيها ، مخالفة لرأي غيره بنظره ، ويكون غيره مخطئا في اجتهاده ،

6

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست