responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 48


مع أن معهودية كون شأن القضاء لأشخاص معينين وهم فقهاء الفريقين ، يمنع عن الاطلاق ، وعلى فرض الاطلاق يقيد بمثل المقبولة .
وجه آخر لجواز الرجوع إلى المقلد وجوابه وقد يستدل لجواز الرجوع إلى المقلد : بأن الاجتهاد بهذا المعنى المتعارف في زماننا ، لم يكن في الصدر الأول ، بل المحدثون فيه مثل المقلدين الآخذين أحكام الله من الفقهاء ، فقوله في المقبولة : ( ممن روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ) ( 1 ) ، ليس المراد منه المجتهد ، أي من له قوة الاستنباط بالمعنى المعهود في أعصارنا ، لعدم وجوده في زمان الأئمة ( عليهم السلام ) بل المراد منه من علم الأحكام بأخذ المسائل من الإمام أو الفقيه ، كما كان كذلك في تلك الأزمنة ( 2 ) .
وفيه : إنا لا ندعي أن المناط في الفقيه المنصوب في المقبولة ، هو واجديته لقوة الاستنباط ، ورد الفرع إلى الأصل بالنحو المتعارف في زماننا .
بل نقول : إن الموضوع هو من يتصف بما فيها ، من كونه ممن روى حديثهم ، ونظر في حلالهم وحرامهم ، وعرف أحكامهم ، على نحو ما حررناه في فقه الحديث ( 3 ) ، وهو صادق على المحدثين والفقهاء في العصر الأول من أصحاب


1 - الكافي 1 : 54 / 10 ، الفقيه 3 : 5 / 2 ، تهذيب الأحكام 6 : 301 / 845 ، الإحتجاج : 355 ، وسائل الشيعة 18 : 75 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 11 ، الحديث 1 . 2 - أنظر جواهر الكلام 40 : 18 ، ونهاية الدراية 6 : 365 . 3 - تقدم في الصفحة 26 - 30 .

48

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست