نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 143
هذا كله بحسب مقام الاثبات وظهور الأدلة ، وأما بحسب مقام الثبوت ، فلا بد من توجيهه بوجه لا يرجع إلى التصويب الباطل ( 1 ) . في الإشارة إلى الخلط الواقع من بعض الأعاظم في المقام ثم إنه ظهر مما ذكرنا : أن القائل بالاجزاء ، لا يلتزم بالتصرف في أحكام المحرمات والنجاسات ، ولا يقول : بحكومة أدلة الأصول على أدلة الأحكام الواقعية التي هي في طولها ، وليس محط البحث في باب الاجزاء بأدلة أصول الطهارة والحلية والاستصحاب ، هو التضييق أو التوسعة في أدلة النجاسات والمحرمات ، حتى يقال : إن الأمارات والأصول وقعت في رتبة إحراز الأحكام الواقعية ، والحكومة فيها غير الحكومة بين الأدلة الواقعية بعضها مع بعض ، وإن لازم ذلك هو الحكم بطهارة ملاقي النجس الواقعي إذا لاقى في زمان الشك . . . وغير ذلك مما وقع من بعض الأعاظم على ما في تقريرات بحثه ( 2 ) .
1 - راجع المستصفى 2 : 307 - 309 و 380 - 392 ، فرائد الأصول : 25 - 26 . 2 - فوائد الأصول 1 : 249 - 251 . والمراد ببعض الأعاظم : هو شيخ الاسلام المحقق والعلامة الأصولي الفقيه ، الميرزا محمد حسين بن عبد الرحيم النائيني الأصفهاني النجفي . ولد بنائين في حدود سنة 1273 ه . وفيها تلقى مبادئ العلوم ، ثم هاجر إلى أصفهان ، فحضر عند الشيخ محمد باقر الأصفهاني ، والميرزا أبي المعالي وغيرهما . ثم قصد العراق ، فحضر عند المجدد الشيرازي ، والسيد الفشاركي ، والميرزا النوري ، وبعدها حضر المجلس الخاص الذي كان يعقده الآخوند الخراساني في داره لأجل المذاكرة في مشكلات المسائل ، وكان ( رحمه الله ) من أكبر الدعاة إلى السلطنة المشروطة في إيران . أبعد هو والسيد أبو الحسن الأصفهاني من العراق إلى إيران ، فبقيا بقم المشرفة عاما كاملا ، ثم عادا إلى العراق . توفي ( رحمه الله ) سنة 1355 ه . أشهر آثاره التي هي بخط تلامذته : فوائد الأصول ، وأجود التقريرات ، ومنية الطالب ، وكتاب الصلاة . أنظر أعيان الشيعة 6 : 54 - 55 ، ومعارف الرجال 1 : 284 - 288 .
143
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 143