نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 136
لا وجه للاجزاء . ولا يتعلق بالقطع جعل حتى يتكلم في دلالة دليله على إجزائه عن الواقع ، أو بدليته عنه ، وإنما هو عذر في صورة ترك المأمور به ، فإذا ارتفع العذر يجب عليه الاتيان بالمأمور به في الوقت ، وخارجه إن كان له قضاء . حال الفتوى المستندة إلى الأمارات وإن تبدل من الظن المعتبر ، فإن كان مستنده الأمارات كخبر الثقة وغيره ، فكذلك إذا كانت الأمارة عقلائية أمضاها الشارع ، ضرورة أن العقلاء إنما يعملون على ما عندهم - كخبر الثقة والظواهر - بما أنها كاشفة عن الواقع ، وطريق إليه ، ومن حيث عدم اعتنائهم باحتمال الخلاف ، وإمضاء الشارع هذه الطريقة لا يدل على رفع اليد عن الواقعيات ، وتبديل المصاديق الأولية بالمصاديق الثانوية ، أو جعل المصاديق الناقصة منزلة التامة . وربما يقال : إن الشارع إذا أمر بطبيعة كالصلاة ، ثم أمر بالعمل بقول الثقة ، أو أجاز المأمور بالعمل به ، يكون لازمه الأمر أو الإجازة بإتيان المأمور به على طبق ما أدى إليه قول الثقة ، ولازم ذلك هو الاجزاء ( 1 ) . ففي مثل قوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) ( 2 ) ، يكون أمر بصلاتين إلى غسق الليل