نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 122
فانتظر ( 1 ) . إشكال عدم بقاء موضوع الاستصحاب والجواب عنه فالعمدة في المقام هو الاشكال المعروف ، أي عدم بقاء الموضوع . وتقريره : أنه لا بد في الاستصحاب من وحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها ، وموضوع القضية هو رأي المجتهد وفتواه وهو أمر قائم بنفس الحي ، وبعد موته لا يتصف - بحسب نظر العرف المعتبر في المقام - بعلم ولا ظن ، ولا رأي له بحسبه ولا فتوى . ولا أقل من الشك في ذلك ، ومعه أيضا لا مجال للاستصحاب ، لأن إحراز الموضوع شرط في جريانه ، ولا إشكال في أن مدار الفتوى هو الظن الاجتهادي ، ولهذا يقع المظنون - بما هو كذلك - وسطا في قياس الاستنباط ، ولا إشكال في عدم إحراز الموضوع ، بل في عدم بقائه ( 2 ) . وفيه : أن مناط عمل العقلاء على رأي كل ذي صنعة في صنعته ، هو أماريته وطريقيته إلى الواقع ، وهو المناط في فتوى الفقهاء ، سواء أكان دليل اعتباره بناء العقلاء الممضى ، أو الأدلة اللفظية ، فإن مفادها أيضا كذلك ، ففتوى الفقيه بأن صلاة الجمعة واجبة ، طريق إلى الحكم الشرعي وحجة عليه ، وإنما تتقوم طريقيتها وطريقية كل رأي خبير إلى الواقع ، إذا أفتى وأخبر بنحو الجزم .
1 - يأتي في الصفحة 126 - 130 . 2 - مطارح الأنظار : 259 - 260 .
122
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 122