نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 121
وإن كان بنحو التعليق ، فإجراء الاستصحاب التعليقي بهذا النحو محل منع . وفيه : أن جعل الأحكام للعناوين على نحو القضية الحقيقية ، ليس معناه أن لكل فرد من مصاديق العنوان ، حكما مجعولا برأسه ، ومعنى الانحلال إلى الأحكام ليس ذلك ، بل لا يكون في القضايا الحقيقية إلا جعل واحد لعنوان واحد ، لا جعلات كثيرة بعدد أنفاس المكلفين ، لكن ذاك الجعل الواحد يكون حجة - بحكم العقل والعقلاء - على كل من كان مصداقا للعنوان . مثلا قوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) ( 1 ) ، ليس إلا جعلا واحدا لعنوان واحد هو ( من استطاع ) ولكنه حجة على كل مكلف مستطيع ، فحينئذ لو علمنا بأن الحج كان واجبا على من استطاع إليه سبيلا ، وشككنا في بقائه ، من أجل طرو النسخ مثلا ، فلا إشكال في جريان استصحاب الحكم المتعلق بالعنوان لنفس ذلك العنوان ، فيصير - بحكم الاستصحاب - حجة على كل من كان مصداقه . ولهذا لا يستشكل أحد في استصحاب عدم النسخ ، مع ورود هذا الاشكال بعينه عليه ، بل على جميع الاستصحابات الحكمية . والسر فيه ما ذكرنا : من أن الحكم على العنوان ، حجة على المعنونات ، فاستصحاب وجوب الحج على عنوان المستطيع جار بلا إشكال ، كاستصحاب جواز رجوع كل مقلد إلى المجتهد الفلاني ، وسيأتي كلام في هذا الاستصحاب
1 - آل عمران ( 3 ) : 97 .
121
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 121