responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 111


في حال المجتهدين المتساويين مع اختلاف فتواهما وأما في المتساويين ، فالقاعدة وإن اقتضت تساقطهما مع التعارض ، والرجوع إلى الاحتياط لو أمكن ، وإلى غيره من القواعد مع عدمه ، لكن الظاهر أن الاحتياط مرغوب عنه ، وأن المسلم عندهم حجية قولهما في حال التعارض ( 1 ) ، فلا بد من الأخذ بأحدهما ، والقول بحجيته التخييرية .
وقد يقال : بدلالة قوله في مثل رواية أحمد بن حاتم بن ماهويه : ( فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا ) ( 2 ) - وغيرها من الروايات العامة ( 3 ) - على المطلوب ، فإن إطلاقها شامل لحال التعارض .
والفرق بينهما وبين أدلة حجية خبر الثقة - حيث أنكرنا إطلاقها لحال التعارض ( 4 ) - أن الطبيعة في حجية خبر الثقة أخذت بنحو الوجود الساري ، فكل فرد من الأخبار مشمول لأدلة الحجية تعيينا ، فلا يعقل جعل الحجية التعيينية في


1 - مناهج الأحكام والأصول المحقق النراقي : 300 السطر الأخير ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 61 . 2 - رجال الكشي 1 : 15 ، وسائل الشيعة 18 : 110 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 11 ، الحديث 45 . 3 - كصدر مقبولة ابن حنظلة ، ومشهورة أبي خديجة ، والتوقيع الشريف ، وخبر تفسير العسكري ( عليه السلام ) ، وقد تقدمت في الصفحة 95 - 99 . 4 - درر الفوائد : 648 .

111

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست