نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 110
إسم الكتاب : الاجتهاد والتقليد ( عدد الصفحات : 188)
فالانصاف : أنه لا دليل على ترجيح قول الأعلم إلا الأصل ، بعد ثبوت كون الاحتياط مرغوبا عنه ، وثبوت حجية قول الفقهاء في الجملة ، كما أن الأمر كذلك . وفي الأصل أيضا إشكال ، لأن فتوى غير الأعلم إذا طابقت الأعلم من أعلم الأموات ، أو في المثالين المتقدمين ( 1 ) ، يصير المقام من دوران الأمر بين التخيير والتعيين ، لا تعين الأعلم ، والأصل فيه التخيير . إلا أن يقال : إن تعين غير الأعلم حتى في مورد الأمثلة ، مخالف لتسالم الأصحاب واجماعهم ( 2 ) فدار الأمر بين التعيين والتخيير في مورد الأمثلة أيضا ، وهو الوجه في بنائنا على الأخذ بقول الأعلم احتياطا ، وأما بناء العقلاء فلم يحرز في مورد الأمثلة المتقدمة . هذا فيما إذا علم اختلافهما تفصيلا ، بل أو إجمالا أيضا بنحو ما مر . وأما مع احتماله ، فلا يبعد القول : بجواز الأخذ من غيره أيضا ، لامكان استفادة ذلك من الأخبار ، بل لا تبعد دعوى السيرة عليه هذا كله في المتفاضلين .
1 - وذلك في الصفحة 105 بقوله ( قدس سره ) : أو الأحياء إذا لم يجز تقليدهم لجهة ، بل . . . . 2 - راجع مفاتيح الأصول : 626 سطر 12 ، مطارح الأنظار : 298 سطر 20 .
110
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 110