responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 57


تجدي لتحقيق حق الخيار فضلا عن استحقاق الأرش ، وأخبار خيار العيب مختصة بالبيع بل بالمبيع المعيب دون الثمن والحق به الثمن هناك للاجماع على اشتراكهما في الحكم .
نعم إن كان تدارك وصف الصحة بالأرش على القاعدة فهي مطردة في جميع موارد فوات وصف الصحة إلا أنه في غاية الاشكال كما فصلنا القول فيه في تعاليقنا على خيار العيب فراجع .
و ( منها ) إن الظاهر من غير واحد أنه لا فرق في العيب بين كونه سابقا على العقد أو سابقا على القبض ، وهو فيما إذا كانت الأجرة كلية واضح ، إذ المناط تطبيق الكلي على المعيب فالكلام سبقه على القبض من دون دخل لسبقه على العقد .
وأما إذا كانت الأجرة شخصية فسبقه فيه أعلى العقد يوجب ورود العقد على المعيب فتعمه أخبار خيار العيب في البيع وقاعدة الضرر هنا ويرتفع لزومه .
وأما مع حدوثه بعد العقد وقبل القبض فلا تعمه أخبار خيار العيب ، لأن موردها من اشترى شيئا وبه عيب أو عوار فالعيب الحادث بعد العقد حادث في ملك المشتري ، ولا قاعدة الضرر ، لأن مورد العقد لم يكن ضرريا حتى يرتفع حكمه فالضرر الحادث قبلا لقبض كالحادث بعده ، وكون إمساكه ضررا على المشتري أو على المؤجر هنا لا يقتضي تحميل الضرر على البايع والمستأجر مع حدوث الضرر بعد صيرورته ملكا للمشتري وللمؤجر ، فلا مناص من تصحيح ذلك في البيع بقاعدة التلف قبل القبض ثم الحاق الإجارة بالبيع .
فنقول : قوله عليه السلام " كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه " [1] إما يراد منه كونه من مال بايعه حكما فخسارته ودركه عليه كما عن الشهيد الثاني " رحمه الله " [2] وتبعه غيره وأما يراد منه أنه يتلف منه حقيقة ، ولا يكون كذلك إلا إذا



[1] عوالي اللئالي : ج 3 ، ص 212 ، ح 59 .
[2] مسالك الأفهام : ج 1 ، ص 185 .

57

نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست