responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 305


المسألة يقتضي أن يكون المالك منكرا لها مع زيادة أجرة المثل على المسماة ، وأن يكون المتصرف منكرا مع زيادة الأجرة المسماة على أجرة المثل ، وحينئذ يصح ما أفاده في الشرايع من أن القول قول المنكر بيمينه [1] . فما أفاده بعض الأعلام " رحمه الله " [2] هنا من المناقشة في يمين المنكر في بعض الصور ، مجرد فرض خارج عما يقتضيه طبع المسألة .
( الثاني ) إذا اختلفا في قدر ما وقع عليه عقد الإجارة سواء كان النزاع في طرف المنفعة أم في طرف الأجرة فالمعروف أن القول قول منكر الزيادة ، وقيل المنفعة وإنه من باب التداعي . ومبنى المسألة على أن مورد العقد معوضا كان أو عوضا . هل لوحظ بشرط لا كما تقتضيه مراتب الكسور والأعداد ، فالنصف مثلا بشرط لا في قبال الكل ، والخمسة بشرط لا في قبال الستة والسبعة مثلا ، أو أن مورد العقد لا بشرط ، فالأقل معوضا كان أو عوضا متيقن والزائد مشكوك فيه . والحق هو الثاني .
لما تقدم من أن بشرط لائية مراتب الأعداد كالكسور إنما هي بالإضافة إلى أنفسها لا بالنسبة إلى الحكم المرتب عليها . والمراد من لا بشرطية المورد إنه مملوك بالعقد من دون دخل شئ في مملوكيته وجودا وعدما ، وليس الاطلاق اللا بشرطي جمعا بين القيود حتى ينافي إنكار الزائد ، بل رفض للقيود وجودا وعدما .
( الثالث ) إذا اختلفا في رد العين المستأجرة فالمعروف فيها أن القول قول المالك كما هو مقتضى الأصل ، وهو المعروف في رد العين المرهونة وفي رد العارية ورد مال المضاربة ورد ما بيد الوكيل ، مع أن دعوى التلف مسموعة من الكل ويقبل قول مدعيه بيمينه ، وليس ذلك إلا لكونه أمينا للمالك ، وكما أن عدم تصديقه في دعوى التلف يندرج تحت عنوان اتهام المؤتمن . وقد ورد " أنه لا تتهم من ائتمنته " ، فكذا



[1] لا يخفى : أن ما في الشرايع هكذا : " فالقول قول المالك " ومنشأ نسبة المحقق الأصفهاني هذا القول إلى الشرايع هو المحقق الرشتي في كتاب الإجارة ، حيث قال : " فالقول قول منكرها مع يمينه " .
[2] راجع كتاب الإجارة للرشتي ص 355 في ذيل الفصل الرابع في التنازع .

305

نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست