responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 299


الفرق بين ما نحن فيه وبين إجارة البطن السابق زائدا على مدة حياته ، فإنه لا يملك منفعة العين الموقوفة ملكية مرسلة بل ملكية موقتة بحياته . نعم إذا قيل بأن كل طبقة تملك العين والمنفعة ملكية مرسلة ، وأنه تنتقل هذه الملكية المرسلة منهم إلى الطبقة المتأخرة نظير انتقال الملك إلى الوارث ، غاية الأمر أنه هناك بجعل الشارع وهنا بجعل الواقف ، أمكن القول بنفوذ الإجارة مطلقا ، إلا أن المبنى غير صحيح كما قدمنا القول فيه في أوائل مباحث الإجارة .
وأما المقام الثاني : فتحقيق القول فيه أن الحر لا يملك منافع بدنه على حد ملك المولى لمنافع عبده ، بل من حيث السلطنة على نفسه كما له السلطنة على تمليك كلي عينا أو عملا بتعهده في ذمته كذلك له السلطنة على تمليك منافعه ، والولي قائم مقام الصغير في هذه السلطنة ، فله السلطنة على تمليك منافع الصغير ، وأما المنافع المصادفة لزمان كبره فهي منافع الكبير ، والمفروض عدم السلطنة للولي إلا على الصغير ومنافعه لا على الكبير ومنافعه ، وهذا هو الوجه في المنع . لا أن المنافع الآتية ليست أموالا فعلية للصغير . فإن نظر المانع إن كان إلى عدم كونها مملوكة للصغير فالمنافع التي تصادف زمان صغره أيضا غير مملوكة له ، وإن كان إلى عدم ماليتها إلا في ظرف وجودها . فإن الملكية تتقدم على ذات المملوك والمالية منتزعة من ذات المنفعة فلا تتقدم عليه ، ففيه أن المنافع المصادفة لزمان صغره أيضا كذلك مع أنه يصح تمليكها ، فالوجه ما ذكرنا من عدم السلطنة على تمليك منافع الكبير ، ولا يعقل أن تكون المنافع الآتية منافع الصغير . فتدبره فإنه حقيق به .
إلا أن يقال إن الصغر لو لم يكن مانعا شرعا لكان للصغير فعلا تمليك جميع منافعه المصادفة لزمان صغره وكبره . والشارع لمكان مانعية الصغر في نظره جعل هذه السلطنة لوليه ، وحينئذ فيجاب عنه بما أجبنا به في إجارة أملاكه من عدم المقتضي للولاية المطلقة . ولا ينتقض بالنكاح المنقطع زائدا على مدة صغرها نظرا إلى ما ورد من أنهن مستأجرات ، فمرجعه إلى تمليك المنافع المصادفة لزمان كبرها فإن النكاح مغاير للتمليك .

299

نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست