responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 298


بلوغه فيها بطلت في المتيقن . . الخ [1] .
ينبغي تنقيح الكلام في مقامين : ( أحدهما ) في إجارة ما يملكه من الدار والعقار ونحوهما . ( ثانيهما ) في إجارة نفسه وتمليك منافع بدنه .
أما المقام الأول : فالمانع من إجارة أمواله حتى ما بعد بلوغه هو أن المنافع المصادفة لزمان بلوغه مما يملكه الكبير ، ولا ولاية للولي إلا على ما يملكه الصغير .
ويندفع بما مر مرارا من أن المنافع المستقبلة للدار ونحوها مملوكة لمالك العين فعلا ، وإنما المتأخر ذات المملوك لا أن الملكية لتدرجية المنافع لا بد من أن تكون مقارنة لها ، لئلا يلزم ملك المعدوم كما توهم . وعليه فتصرف الولي إنما هو فيما يملكه الصغير لا فيما يملكه في زمان كبره . والمفروض أو الولي له ولاية التصرف في كل ما يملكه الصغير فعلا ، فمقتضى القاعدة نفوذ تصرفه مطلقا وإن كان بتمليك المنافع المصادقة بذاتها لزمان البلوغ ، إلا أن يقال بمناسبة الحكم والموضوع أن جعل الولي للصبي لئلا يفوت عليه ما يتعلق بنفسه وبماله من المصالح في صغره ، والمصلحة الرجعة إلى منافع أملاكه في زمان كبره لا تفوت بترك إجارة الولي ، بل قابلة لأن يستوفيها الصغير بعد كبره ، فلا مقتضي للولاية على مثل هذا التصرف ، ولا ينتقض بولاية متولي الوقف حيث تنفذ تصرفاته على البطون المتأخرة المصادفة لما بعد حياته وعدم ولايته عليهم ، لما ذكرنا في أوائل كتاب الإجارة من أنه ليس من باب الولاية على البطون ، فإن البطن المعدوم كالبطن الموجود ، فكما لا ولاية له على البطن الموجود كذلك على البطن المعدوم ، بل من باب الولاية على العين الموقوفة بمنافعها .
وأن ولاية التصرف فيها عينا ومنفعة راجع إليه . ولا يتلقى البطن المعدوم ملك المنفعة من الواقف إلا كتلقي البطن الموجود ملكا مسلوب الولاية على التصرف فيه ، وإلا فليس للواقف الولاية على البطون الموجودة والمعدومة ، فراجع ما قدمناه .
ومما ذكرنا أولا في وجه التعميم من كونه تمليكا لما يملكه الصغير فعلا يتضح



[1] شرايع الإسلام : كتاب الإجارة المسألة العاشرة .

298

نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست