responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 251

إسم الكتاب : الاجارة ( عدد الصفحات : 307)


من كون لزوم التسليم من لوازم العقد ، إما كونه من مقتضياته عند الاطلاق ، وإما كونه من لوازم المعقود عليه وهو الملك ، وإما كونه من أحكام العقد لكون التسليم مصداقا للوفاء الذي وجوبه من أحكام العقد ، وحيث إن حكم الشئ باقتضاء موضوعه عبر عنه باللازم ، والكل مخدوش .
أما الأول : وهو اقتضاء العقد لوجوب التسليم أو استحقاقه ففيه : أن مدلول العقد في البيع تمليك العين وفي الإجارة تمليك المنفعة ، لا التمليك واعتبار وضعي أو تكليفي آخر ، ولا معنى لتقييد الملكية أو المملوك بما يتمكن من تسليمه ، لأن مرجع الأول إلى تعليق البيع والإجارة وهو مبطل لهما ، مرجع الثاني إلى كون المبيع أو المنفعة حصة خاصة ، هو يتصور في الكلي دون الشخصي كبيع هذه الدابة أو ركوب هذه الدابة ومقتضى البيع والإجارة من حيث الاشتراط بالقدرة لا يتفاوت بتفاوت الموارد من حيث الكلية والجزئية .
وأما الثاني : وهو كونه من لوازم الملك فهو صحيح بمقتضى سلطنة الناس على أموالهم ، فلهم المطالبة وليس لمن بيده المال الامتناع عن تسليمه ، إلا أن حرمة الامتناع فرع التمكن من التسليم لا أنها مطلقة حتى يكشف عن أن القدرة مفروضة الحصول ، فاللازم ليس من اللوازم غير المفارقة حتى يستحيل انفكاكه وحتى يكون كاشفا عن ملازمة حصول الملك للقدرة على التسليم .
وأما الثالث : وهو اقتضاء وجوب الوفاء بالعقد لوجوب التسليم ، وما لا يقدر على الوفاء به لا يعقل حصوله فهو مدفوع ( أولا ) بأنه مبني على كون الأمر بالوفاء تكليفيا لا إرشادا إلى اللزوم الوضعي ، وعلى فرض كونه تكليفيا لم يكن مقتضاه القيام بعهده بعدم حله ، بل تكليفا بالوفاء عملا كما أشرنا إليه في محله وفي بعض المباحث المتقدمة . و ( ثانيا ) بأنه لو كان دليل الوفاء دليلا على صحة العقد بحيث تنتزع صحته عن لزوم الوفاء به كان عدم لزوم الوفاء عملا بعدم القدرة كاشفا عن عدم الصحة ، وأما إذا كان الأمر بالوفاء من أحكام العقد الصحيح فاشتراطه بالقدرة وتخلفه عنه عند عدمها لا يكشف عن عدم صحة العقد .

251

نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست