نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 240
المورد الثاني : ما إذا كان المؤجر هو المعتبر والمحمل من دون مباشرة للمستأجر ولا أمر ولا إذن منه ، ولا اشكال في أن الخسارة عليه ولا ضمان لا جرة المثل على المستأجر ، لأن مجرد وصول نفع إليه بايصال المؤجر المحمل لا يوجب الضمان واحترام المال لا يقتضي ضمان من لا يدله ولا استيفاء منه ولو بأمره وإذنه ، ومنه يعلم أنه لو أمره المستأجر بالحمل أو أذن فيه كان ذلك استيفاء منه فيكون ضمان أجرة الزائد على المستأجر عالما كان بالزيادة أو جاهلا بها ، وأما لو هيأه المستأجر واعده للحمل فحمله المؤجر فهل هو استيفاء منه في صورة علم المؤجر أو تقرير منه في صورة الجهل ؟ لا يبعد الأول بحسب العرف والعادة ، وأما الثاني فمحل الاشكال ، لأن قبول أخبار ذي اليد في كل شئ لا دليل عليه ، فلو فرض أن اعداده للحمل بمنزلة الاخبار بأنه القدر المستأجر عليه لم يكن وجه لقبوله حتى يكون ذلك تغريرا منه . المورد الثالث : ما إذا كان المعتبر والمحمل أجنبيا ، فإن كان من غير أمر ولا إذن من المؤجر والمستأجر فلا اشكال في ضمانه لأجرة المثل ، وإن كان بإذنهما معا فالضمان على المستأجر ، لما عرفت من أنه بمنزلة استيفائه كما إذا إذن للمؤجر في الحمل ، وقد مر أن إذن المؤجر غير مجد في رفع الضمان مع عدم قصد التبرع ، ومنه تعرف ما إذا كان الإذن من خصوص المستأجر ، فإنه استيفاء منه ، وأما إذا كان بإذن المؤجر خاصة لم يكن رافعا لضمان الأجنبي المباشر للاستيفاء كما كان كذلك بالإضافة إلى المستأجر ، وأما إذا كان الأجنبي جاهلا والمؤجر الذي أذن له عالما ففيه شبهة التغرير . وقد عرفت أنه لا تغرير فيما لا موجب للاعتماد عليه شرعا ، فالضمان على الأجنبي المحمل . تنبيه : كلام القوم في المقام مسوق للضمان من ناحية الحمل والاستيفاء ، وأما إذا كانت الدابة تحت يد المستأجر المحمل للزائد فهو بواسطة تعديه عن مقدار الاستحقاق يضمن جميع المنافع الممكنة الاستيفاء لا خصوص الزائد ، لأن يده عادية والمنافع الفائتة تحت اليد العادية مضمونة .
240
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 240