نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 239
عليها واحد كانت ستة لا خمسة ، إلا أن البشرط لائية من حيث الذات تجامع اعتبارات البشرط شيئية والبشرط لائية واللا بشرطية من حيث الحكم المرتب عليها كمملوكية الخمسة ، فإن لا بشرطيتها ملكا لا تنافي بشرط لائيتها ذاتا كما هو واضح بعد امعان النظر ، وحيث إن اعتبار وجود خصوصية أو عدم خصوصية يحتاج إلى التنبيه عليه دون عدم اعتبارهما فمقتضى الاطلاق هي اللا بشرطية . هذا تمام الكلام في مبنى القولين الأولين ثبوتا وإثباتا . وأما ما حكي عن المقنعة والغنية من أجرة الزائد بحساب المسمى فلا وجه له حتى إذا صرح المؤجر بذلك ، فإنه غير معقول سواء كان بعنوان الإجارة أم بعنوان الشرط . كما قدمنا القول فيه في مسألة إجارة الشهر الأول بدرهم وما زاد بهذا الحساب ، فإن مرجعه إلى الإجارة بالمبهم أو اشتراط المبهم ، وكلاهما محال فضلا عما نحن فيه الذي لا تصريح ولا تعيين فيه من المؤجر ، وأما ما في الجواهر من حمله على إرادة أجرة المثل ، نظرا إلى موافقتها لأجرة المسمى غالبا فمحل نظر في خصوص المقام ، فإن الغالب التعارف من المكاري حمل ما يتعارف حمله على الدابة ، والزيادة عليه تؤجر بأزيد من أجرة المسمى . نعم هو في مثل إجارة الدار أو الدكان كذلك والله أعلم . ثم إنه لا فرق في ضمان المستأجر لأجرة الزائد بين تعمده وخطأه كما في غيره من موارد الضمان ، كما لا فرق بين علم المؤجر وجهله بحمل الزائد بل مع إذنه في الحمل إذ مجرد الإذن لا يثبت به التبرع وقصد المجانية ، بل يأذن له حتى يستوفي منه أجرة مثل الزائد . نعم مع جهل المستأجر يكون إذن المؤجر تغريرا للمستأجر ومعه لا ضمان على المغرور ، إلا أن يقال بعدم الغرور إلا فيما يصح الاستناد إليه والاعتماد عليه شرعا . والمؤجر وإن كان مالكا للدابة ويده عليها إلا أنه يصح الاعتماد على إذنه في التصرف من حيث يده بحيث لو ظهرت الدابة لغيره كان ضمان أجرة المثل عليه ، لا من حيث اخباره بأن المحمول هو المقدار المعقود عليه ليكون تغريرا إذا تبينت الزيادة ، فإن هذا الاخبار أجنبي عن يده التي يصح الاستناد إليها .
239
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 239