responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 226


التعدد الحقيقي .
وأما التعدد الاعتباري فله أيضا تقريبان : ( الأول ) ما عن بعض الأعلام " رحمه الله " في كتاب القضاء ناقلا له عن شيخه العلامة الأنصاري " قدس سره " حيث قال " قدس سره " : وأما ما تلقيناه من الأستاذ فهو : إن النيابة عنوان يلحق الفعل المنوب فيه وبه يصير متعلقا للإجارة وهو كون الصلاة عن فلان ، فالصلاة من حيث ذاتها عبادة ، ومن حيث وصفها أعني تقيدها بكونها عن الغير معاملة محضة ، نظير الصلاة والصوم في البيت ، فكما أن اعتبار القربة في الصلاة لا ينافي عدمها من حيث وقوعها في البيت حتى أنه يجوز أخذ الأجرة على ايقاع الصلاة في البيت كذلك لا تنافي القربة في فعلها ذاتا عدم القربة نيابة . انتهى كلامه رفع مقامه .
فالعمل القربى والعمل النيابي متحدان وجودا ومختلفان باعتبار ملاحظة ذات المقيد وملاحظة المقيد بما هو مقيد ، فالأجرة بإزاء المقيد بما هو مقيد ، كما كانت في الوجه السابق بإزاء القيد المباين مع ذات المقيد وجودا .
( الثاني ) ما هو صريح كلام الشيخ الأعظم " قدس سره " [1] في مكاسبه بعد النقض والابرام ، وهو أن الصلاة الموجودة في الخارج لها اعتباران ، بأحد الاعتبارين هو فعل النائب وباعتبار آخر هو فعل المنوب عنه ، فباعتبار كونها فعل النائب لا يجب التقرب فيها حتى يمنع عن أخذ الأجرة عليه ، وباعتبار كونها فعل المنوب عنه مقربة للمنوب عنه ، ولا معنى للاستيجار على فعل الغير ، فلا أجرة عليه بما هو فعل الغير ، فلا مانع من وقوعه قربيا محضا عن المنوب عنه ، فأخذ الأجرة إنما ينافي الاخلاص ولو في فعلين إذا كانا فعل شخص واحد ، وأما إذا انتسب إلى شخصين وكان فعلا لشخصين ولو اعتبارا فلا مانع من أن يكون بأحد الاعتبارين قربيا وبالاعتبار الآخر غير قربي ، ومما ذكرنا تبين الفرق بينه وبين سائر الوجوه حتى الوجه الأخير المبني على مباينة ذات المقيد للمقيد بما هو مقيد اعتبارا ،



[1] المكاسب : ص 345 .

226

نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست