responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 225


توصلية ، وعلى فرض تقرب النائب بأمر النيابة فهو تقرب له بالإضافة إلى أمر نفسه لا بأمر المنوب عنه المتعلق بالمنوب فيه .
( الثالثة ) أن التقرب اللازم في العمل العبادي النيابي غير قابل للنيابة ، فتقرب النائب يوجب قرب نفسه لا قرب المنوب عنه ، فالقرب المعنوي كالقرب الحسي فإن تقرب شخص من شخص مكانا يوجب قربه منه لا قرب غيره وإن قصده ألف مرة ، وسيجئ إن شاء الله تعالى توضيح القول في كل جهة من الجهات .
أما الجهة الأولى من الاشكال : فقد أجيب عنها بوجوه كلها مبينة على مغايرة ما تؤخذ بإزائه الأجرة وما يترتب عليها القرب ويتقوم بالتقرب إما حقيقة أو اعتبارا ، أما التعدد الحقيقي فله تقريبان :
أحدهما : ما فهمه غير واحد من كلمات الشيخ الأعظم " قدس سره " في مكاسبه [1] من أن النائب له فعلان : جانحي قلبي و جارحي عيني ، فما هو فعل قلبي هو تنزيل نفسه منزلة المنوب عنه وهي حقيقة النيابة وبإزائها الأجرة ، وما هو من أفعال الجوارح وهي ذات الصلاة لا أجرة عليه ، فالاخلاص فيها محفوظ بعد كون الغاية الأخرى مترتبة على فعل آخر ، فيكون هذا هو الفارق بين أخذ الأجرة في باب النيابة وأخذ الأجرة على الواجب التعبدي على نفسه .
ثانيهما : ما حكاه الشيخ الأعظم " قدس سره " [2] في رسالة القضاء عن الميت من أن الصلاة لها قيدان : ( أحدهما ) كونها عن قصد القربة . ( وثانيهما ) كونها عن الغير ، وما تؤخذ عليه الأجرة هو القيد الثاني دون الصلاة بقصد القربة أو نفس امتثال الأمر ، فلا أجرة على المقيد ولا على القيد ، وهذا الوجه يفترق عن الوجه الأول مع تفرعه على التنزيل المزبور بأن الأجرة ليست بإزاء التنزيل بل بإزاء قيد الصلاة ، وهو مباين ذاتا ووجودا مع ذات المقيد ومع القيد الآخر كما في كل مقيد وقيده ، فإن قيده خارج عنه وإن كان التقيد به مقوما له وداخلا فيه ، هذا بناء على



[1] المكاسب : ص 345 .
[2] المكاسب : ص 345 .

225

نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست