responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 17


كانا عليه ، فيستحيل عود المنفعة إلى غير البايع المؤجر ، فهو بمنزلة المقتضي لملك البيع وهو على الفرض مؤثر . مضافا إلى أن تمامية المقتضي في مقام الثبوت لا تجدي في أمثال المقام . بل لا بد من تمامية المقتضي في مقام الاثبات ، وبعد عدم تأثير البيع في ملك المشتري للمنفعة في مدة الإجارة لم يوجد فرد آخر من البيع حتى يكون مشمولا للمقتضي في مقام الاثبات فتدبر جيدا .
و ( منها ) ما إذا تقارن البيع والإجارة بأن صدر البيع من المالك والإجارة من وكيله في زمان واحد ، وفيه وجوه : ( أحدها ) صحتهما معا ( ثانيها ) بطلانهما معا ( ثالثها ) صحة البيع وبطلان الإجارة .
أما وجه صحتهما فربما يستند فيه إلى عدم تنافيهما نظرا إلى أن متعلق أحدهما العين ، ومتعلق الآخر المنفعة ، وفيه أن عدم المنافاة الذاتية لا يقتضي عدم المنافاة بالكلية لثبوت المنافاة العرضية لمكان استتباع ملك العين لملك المنفعة فيتنافيان في هذا اللازم .
وأما وجه بطلانهما معا فهو ما عرفت من منافاتهما العرضية مع عدم المرجح لأحد الأمرين فيبطلان معا ، وفيه أن بطلان البيع من رأس مبني على أن استتباع ملك العين لملك المنفعة بنحو اللزوم ، ولا يقول به أحد ، وإلا لما صح البيع ولو مع سبق الإجارة ، ومنه يظهر وجه الثالث . فيصح بيع العين من دون استتباع لملك المشتري للمنفعة ، ومن دون تأثير للإجارة في تمليك المستأجر المنفعة فتبقى منفعة مورد الإجارة على ملك البايع وما ذكرنا من صحة البيع وبطلان الإجارة أولى من التعبير ببطلانهما معا في مورد التزاحم . وعن بعض أعلام العصر طاب ثراه تقوية الوجه الأول بقوله " رحمه الله " : " لعدم التزاحم . فإن البايع لا يملك المنفعة ، وإنما يملك العين ، وملكية العين توجب ملكية المنفعة للتبعية وهي متأخرة عن الإجارة " [1] . انتهى كلامه رفع مقامه .



[1] العروة الوثقى : الفصل الثاني من كتاب الإجارة في ذيل المسألة الثانية .

17

نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست