responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 166


يستحق الثمن بمجرد تسليم الصبرة ، فإن تسليمها تسليم للكلي في المعين سواء عينه البايع أم لم يعينه ، وإن كانت المنفعة المملوكة غير الموقتة بوقت مخصوص قائمة بعين كلية فلا محالة تكون كلية ذمية .
وتعين الذمي في الخارجي متوقف على قبول المستأجر زيادة على تعيين المؤجر وتطبيقه ، فلا يقاس بالكلي في المعين الذي لا يتوقف إلا على تعيين البايع أو المؤجر ، وحينئذ فإن تسلم العين وقبلها جرى فيها ما ذكرناه في العين الشخصية ، وإن لم يقبلها ولم يتسلمها فالامتناع وإن كان غير مانع عن استقرار الأجرة كما مر غير مرة إلا أنه يوجب بقاء ما في الذمة على حالها ، وحيث إنها غير موقتة بمدة مخصوصة فلا يكون الامتناع عن تسلمها مفوتا لها بمجرد مضي زمان يمكن استيفاء المنفعة فيه ، بل بمضي تمام الأسبوع مثلا ، فيبقى مجال للاستيفاء مع عدم القبول .
ومنه تعرف أن الفرق بين الموقت وغيره والكلي والشخصي أحيانا إنما هو من حيث فوات المنفعة المملوكة وعدمه من حيث استقرار الأجرة وعدمه . فما في الشرايع من التفصيل المجمل الذي شرحه الشارحون بالفرق بين الموقت وغيره أو الشخصي والكلي غير وجيه في مورد كلامه وهو لزوم الأجرة واستقرارها . هذا كله في المنفعة المملوكة بالإجارة بأقسامها .
وأما إذا كان المملوك بها عملا من الأعمال فهو كلي ذمي دائما سواء كان متعلقا بجزئي كحمل هذا المتاع أم بكلي كحمل المتاع الموصوف بوصف رافع للغرر ، فهو تارة مؤقت بوقت مخصوص كحمل هذا المتاع في هذا اليوم أو حمل المتاع الموصوف في هذا اليوم ، وأخرى غير مؤقت بوقت مخصوص كحمله بقسميه في يوم من أيام الأسبوع أو الشهر مثلا فنقول :
أما العمل الموقت بقسميه فقد عرفت أن مجرد بذل نفسه للعمل وهو المقدار الذي يتمكن من الالتزام به في مقام التسليم المعاوضي كاف في استقرار الأجرة ، ومع فرض تمكينه في تمام المدة المضروبة وامتناع المستأجر عن تسلمه واستيفائه في تلك المدة يفوت العمل ولا يبقى مجال لايجاده في غيرها بتفويت من المستأجر كما مر

166

نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست