responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 165


شخصية أو بعين كلية تسلم فردها المستأجر ، فإن فوات المنفعة بفوات مدتها ضروري ، وإنما تفوت علي المستأجر دون المؤجر ، لأنه الذي فوتها علي نفسه بترك استيفائها ، بل وكذا لو لم يتسلم العين الشخصية مع بذل المؤجر ، أولم يقبل فرد العين الكلية مع تعيين المؤجر ، فإنه الذي فوت علي نفسه منفعته المملوكة بالامتناع عن التسلم ، وملاك التفويت هو الامتناع المزبور سواء كان عن تسلم شخص العين المستأجرة أم عن ما هو فرد لها ، فإن تعين الكلي فيها وإن كان منوطا بقبوله بمعني أنه لو لم يقبل لم يتعين لا أنه له استحقاق مطالبة غيره حتى لا يكون امتناعه تفويتا .
وبعبارة أخرى : لا ندعي أن فوات منفعة هذا الفرد بامتناعه تفويت لها ، حيث إنه لا تعين لها حتى يكون الامتناع مفوتا لهذه المنفعة المملوكة له ، بل ندعي أن امتناعه عن تسلم هذا الفرد مع عدم استحقاقه لفرد آخر مفوت لتلك المنفعة المملوكة القائمة بكلي العين المفروض أنها محدودة بمدة خاصة امتنع فيها عن تسلمها بتسلم ما يصلح أن يكون فردا لها ، وإن كانت المنفعة المملوكة القائمة بعين شخصية غير مؤقتة ، كما إذا آجره الدابة يوما من هذا الأسبوع لئلا يلزم الغرر فالمملوك لا محالة يعتبر بنحو الكلي في المعين ، لأن إرادة منفعة يوم خاص واقعا جهالة ، وإرادة أحد أيام الأسبوع بنحو الترديد محال ، فلا مجال إلا لإرادة الواحد المضاف إلى الأسبوع بنحو الكلي في المعين ، وحينئذ فإن سلمه العين الشخصية بعنوان تسليم المنفعة المملوكة حالا كان من تعيين الكلي في المعين وتعيينه بيد المؤجر ، فلا محالة يكون حال المنفعة حينئذ كالمنفعة المحدودة بيوم مخصوص من حيث فواتها بفوات المدة الخاصة ، وإن سلمه العين بعنوان استيفاء المنفعة متى شاء من الأيام فلا تفوت المنفعة بفوات ما يمكن فيه الاستيفاء وهو يوم واحد بل بمضي تمام الأسبوع ، كما إذا سلمه الصبرة المشتملة على عشرة أصواع ليختار صاعا منها ، فإنه لا تلف للكلي في المعين إلا بتلف الصبرة جميعا . ففي مثل هذه الصورة يبقى مجال الاستيفاء بعد مضي يوم أو أزيد مع استقرار الأجرة بمجرد التسليم كما في المثال المزبور أيضا ، فإن البايع

165

نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست