responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 161

إسم الكتاب : الاجارة ( عدد الصفحات : 307)


السلطنة فلا يمكن تعلق الاستحقاق فعلا بأمر استقبالي ، فإنه محال .
وأما ما قيل في وجه عدم الاعتبار من أن لازمه عدم صحة جميع الإجارات فيما عدا الجزء المتصل بالعقد من الأزمنة فيندفع بأن للزمان وحدة إتصالية لا أنه آنات متتالية ، فهذا المتصل الوحداني متصل بحال العقد . نعم ربما يتخيل عدم معقولية الاتصال ولو بجزء من المدة إلا على القول بالجزء الذي لا يتجزأ ، وحيث إنه محال فالاتصال المرتب عليه محال .
وتقريبه : أن كل جزء يفرض متصلا بحال العقد فهو قابل للقسمة وما يفرض من الجزئين منه متصلا أيضا قابل للقسمة وهكذا إلى ما لا يتناهى ، ففرض الجزء المتصل فرض الجزء الذي لا يتجزأ ، وقد دفعنا هذا التوهم الجاري في غير المقام أيضا بأن القسمة الممكنة متناهية دون الأعم منها ومن الوهمية ، ولا شبهة في وقوع العقد في زمان خاص مع أن ذك الزمان أيضا قابل للقسمة ، فبناء على هذا التوهم يلزم وقوع العقد في ما لا يتناهى ، وانطباق المتناهي على غير المتناهي محال ، فهذه المدة المضروبة للمنفعة متصلة خارجا بزمان العقد وإن كانت من حيث قبول المتصل الواحد للانقسامات غير متناهية ، فهي متناهية بالفعل غير متناهية بالقوة ، فلم يلزم استحالة اتصال المدة بحال العقد .
( ثانيهما ) أي من وجهي النزاع الكبروي أن المنفعة بلحاظ الزمان تارة تلاحظ بشرط شئ إما بنحو الاتصال أو بنحو الانفصال ، وأخرى بنحو اللا بشرط القسمي من حيث الاتصال والانفصال ، فتكون كالكلي في المعين بلحاظ قطعات الزمان ، وتمليكها في نفسه معقول ولا مانع منه إلا الغرر ، وعليه فلا وجه للقول ببطلانه رأسا أو بصحته كذلك ، بل ربما يكون فيه الغرر نحو سكنى الدار شهرا من هذه السنة ، فإنه بلحاظ تفاوت المالية من حيث الصيف والشتاء يدخل فيه الغرر والخطر ، وربما لا يكون فيه الغرر كسكنى شهر من أشهر الشتاء مثلا ، وبالجملة الكلية واللا بشرطية من حيث الاتصال والانفصال غير ضائرة بل المدار بطلانا وصحة على لزوم الغرر وعدمه .

161

نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست