responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 160


لم يكن قادرا على تسليم المبيع فعلا مع قدرته عليه بعد زمان معتد به لما صح البيع منه فعلا ، وعدم مقدورية تسليم المنفعة المتأخرة فعلا لتقيدها بالزمان المتأخر في غاية الوضوح ، فلا معنى للقدرة فعلا على الفعل المستقبل .
ويندفع بأن وجه اعتبار القدرة رفع الغرر ، وما يقر على تسلميه في ظرفه لا غرر فيه ، فلا موجب لاعتبار القدرة الفعلية ، ولا يقاس بالبيع ، فإن المملوك فيه غير محدود بالزمان ، فلا بد فيه من القدرة على تسليمه بعد العقد .
و ( منها ) إن العقود والانشاءات علل للأحكام فيلزم الاتصال ، لئلا يلزم تخلف المعلول عن العلة ، وكذا ذكره بعض الأعلام " رحمه الله " نقلا عن أبي الصلاح ، ولا يتم هذا الاستدلال إلا بدعوى مقارنة الملكية للمملوك حتى تكون الملكية كالمملوك متأخرة عن العقد ، ولا موجب لها إلا ما توهمه بعض العامة من أن المنفعة معدومة والمعدوم غير قابل للملكية فتكون الملكية مقارنة لوجود المنفعة ، فكما توجد تدريجا تملك تدريجا ، وقد عرفت بطلانه غير مرة .
و ( منها ) إن استحقاق التسليم من أحكام العقد ومقتضياته ، والاستحقاق المزبور لا يجامع الانفصال فيكون منافيا لمقتضى العقد .
ويندفع بما حقق في محله من أن استحقاق التسليم ليس من مقتضيات العقد بما هو بل من مقتضيات الملك ، لتسلط الناس على أموالهم ، فلا محالة يتبع كيفية المال المملوك ، فإذا كانت المنفعة الحالية مملوكة فلمالكها السلطنة على تسلمها حالا ، وإذا كانت المنفعة الآتية مملوكة كان له السلطنة على تسلمها في ظرفها ، فالملك لا يقتضي سلطانا مطلقا على المال بل على حسب حاله كالثمن المؤجل في البيع وكالأجرة المؤجلة هنا ، ولعل المراد من أن الاستحقاق من مقتضيات اطلاق العقد لا ذاته هو ما ذكرنا ولا يقاس الاستحقاق المزبور بالملك ، بدعوى أنه كما أن الملكية فعلية والمملوك متأخر كذلك الاستحقاق فعلي وما يستحقه متأخر كما هو ظاهر بعض الأعلام " رحمه الله " وذلك لأن الحق كالملك إلا أنه ليس لذي المال ملك وحق وإنما له السلطنة على ماله بحسب حاله ، وحيث إن الاستحقاق بمعنى

160

نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست