responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 147


مجديا في صحة الإجارة الثانية .
( ثانيهما ) أنه للأجير بعد أداء أجرة المثل للمستأجر الأول الرجوع بها إلى المستأجر الثاني أو لا ؟
فنقول : إن استحقاق الرجوع لأحد أمرين ( الأول ) صيرورة الأجير بعد دفع البدل مالكا للمبدل ولو للمعاوضة القهرية شرعا ، لئلا يلزم الجمع بين البدل والمبدل في مالك المبدل ، فيكون الأجير قائما مقام المستأجر الأول . ويندفع بأن التضمين في باب الاتلاف واليد بعنوان التغريم لا بعنوان التعويض شرعا ، مع ما مر من أن المبدل وهو العمل لتصرمه وفواته غير قابل للملك ، ولا يقاس بالمكسور ، من الشئ أو الخل المنقلب خمرا ، حيث يمكن حق الاختصاص بالموجود لا بالمعدوم ، واعتبار ملك التالف مقدمة لملك بدله في الذمة جزاف ، ولا يلزم الجمع بين العوض والمعوض هنا ، إذ التالف غير باق على ملك مالكه حتى يلزم محذور الجمع بل بتلفه أو إتلافه تشتغل الذمة بدله فيتبدل الملك الخارجي بخروجه عن قابلية الملكية إلى الملك الذمي .
( الثاني ) استقرار الضمان على المستأجر الثاني ، فللأجير الرجوع إليه وليس له الرجوع إلى الأجير كما ذكروا نظيره في باب تعاقب الأيدي من الرجوع للسابق إلى اللاحق ، فإن الملاك كون المال مضمونا ببدله صار مضمونا للاحق ولا لا حق له حتى يرجع إليه لفرض استقرار الضمان بالتلف عنده . إلا أن هذا المعنى بعد فرض صحة أصله مخدوش هنا ، إذ ليست المنفعة مضمونة على الأجير قبلا إلا بضمان المعاوضة ، ويستحيل أن تكون يده يد ضمان الغرامة ، لأن فرض الضمان بالبدل إذا تلف لا يجامع الانفساخ إذا تلف ، وعليه فلا ضمان على الأجير إلا باتلافه الذي حقيقته هنا جعل المنفعة ممتنعة الوصول إلى مالكها بتسليمها إلى المستأجر الثاني ، وتسليمها وتسلمها متضايفان لا تقدم للأول على الثاني حتى يتوهم انتقال المنفعة المضمونة إلى المستأجر الثاني ، فهو نظير ما إذا وضعت يدان على المال دفعة واحدة ثم تلف ، فإن الضمان بالقوة وبالفعل إلى كليهما متساوي النسبة فلا رجوع لأحدهما

147

نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست