responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 135


يكون لمن حاز كما هو مقتضى قوله : " من حاز ملك " لا أنه مملوك لمالك الحيازة إلا مع صدق أنه حاز ، وقد عرفت أن حقيقة الإجارة تقتضي الصدق والانتساب بل ملك العمل فقط .
و ( ثانيا ) إن المملوك بالإجارة وإن كان الحيازة للمستأجر فيتضمن الاستنابة في الحيازة إلا أن حقيقة ذلك ملك الحيازة له فيملك النيابة لا أنه محقق للنيابة ، فإذ لم يحز الأجير للمستأجر وحاز لنفسه مثلا فقد ترك النيابة المملوكة للمستأجر كما إذا استنابه بالإجارة في البيع والاشتراء له وباع واشترى لغيره . نعم إن كانت الإجارة مقتضية لكون الأجير حائزا عن المستأجر بحيث صار نائبا بالإجارة لا صيرورة الأجير أجيرا على النيابة وقلنا بأن الحيازة سبب قهري للملك لا سبب قصدي فلا محالة تكون حيازة الأجير حيازة المستأجر فيملك المستأجر ما حازه الأجير . إلا أن كلا الأمرين محل الاشكال .
أما الأول : فلما مر من أن غاية ما يمكن من اقتضاء الإجارة ملك الحيازة للمستأجر وهو معنى ملك النيابة لا تحقيق النيابة قهرا .
وأما الثاني : فلأن ما ينبغي أن يكون موردا للنظر والبحث اشتراط الحيازة بقصد التملك في حصول الملكية بها . وأما نفس حقيقة الحيازة فتوقفها على كونها لنفسه أو لغيره مما لا ينبغي الاشكال فيه ، فإن الحيازة ليست مجرد الاستيلاء على المباح ولو لغرض آخر غير احتوائه إياه لنفسه للانتفاع به أو لغيره كالاحياء للموات ، فإنه عمارة الموات بالبناء لأن يسكن فيه ونحوه ، فالاستيلاء المحض ليس حيازة بل الاستيلاء لأجل احتوائه للمباح للانتفاع به ، وهذا لا محالة يكون إما لنفسه أو لغيره ، وهذا غير قصد التملك ، فإنه لو استولى على المباح المباح ليحتويه وينتفع به يكون حائزا له وإن لم يلتفت إلى أنه مملك له شرعا ، فعدم اشتراط قصد التملك وكون الحيازة سببا قهريا لملك أمر وتحقق الحيازة موضوعا من دون أن يكون لنفسه أو لغيره أمر آخر ، وأما قياس الأجير بالعبد فمدفوع بأن ما حازه العبد يكون مملوكا لمولاه لا من حيث إن حيازته حيازة مولاه قهرا بل من حيث إن ما يملكه العبد لمولاه .

135

نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست