responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 105


الضمان وإلا لكان التضمين حراما ، كما أن تقييده بعدم التهمة باستثناء صورة التهمة يدل على أمرين :
أحدهما : أن مورده الاتلاف والتلف بتفريط لا التلف المحض الذي يستوي فيه البر والفاجر والأمين والخائن والمتهم وغيره .
ثانيهما : إن مورده ثبوت موجب الضمان ظاهرا بقيام بينة أو نكول عن الحلف وشبههما لا ما إذا ثبت الموجب قطعا ، فإنه لا موقع للانقسام إلى المتهم وغيره بخلاف ما إذا ثبت عليه شرعا مع أنه لم يكن كذلك واقعا لكونه مأمونا غير متهم ، والكلام في كراهة تضمين هذا الموضوع بعد الفراغ عن ضمان الأجير لما يتلف في يده كما سيأتي إن شاء الله تعالى البحث عنه مفصلا . إلا أن الأخبار بمنطوقها لا تدل على كراهة التضمين بهذه الخصوصية المفسرة بها عبارة الشرايع في كلمات شراحها [1] وغيرهم ، بل المستفاد منها أمران :
أحدهما : إن أمير المؤمنين عليه السلام أسس أصلا كليا في هذه الموارد احتياطا على أمتعة الناس فحكم بالضمان بمجرد التلف قبل ثبوت التفريط أو الاتلاف إلى أن يتبين خلافه [2] ، واستثني منه في كلمات الأئمة من بعده عليهم السلام ما إذا كان الأجير مأمونا غير متهم [3] ، ومن المعلوم أن رفع مثل هذا التضمين الاحتياطي بمجرد كونه مأمونا لا يلازم رفع الضمان الثابت موجبه شرعا بكون مأمونا .
ثانيهما : إنه لا يضمن إذا كان مأمونا بمعنى أنه لا يتسبب إلى تضمينه بطلب البينة أو استحلافه لا أنه لا يضمن بعد قيام البينة أو نكوله عن الحلف إذا كان مأمونا .
نعم يمكن أن يقال إنه يستفاد من كراهة التسبب إلى تغريم المأمون غير المتهم كراهة تغريم المأمون وإلا لما كره التسبب إلى تغريمه ، فراجع أخبار الباب الناهية



[1] جواهر الكلام : ج 27 ، ص 254 .
[2] الوسائل : ج 13 ، باب 29 ، من أبواب أحكام الإجارة ، ح 4 ، ص 272 .
[3] الوسائل : ج 13 ، باب 29 ، من أبواب أحكام الإجارة ، ح 4 ، ص 272 .

105

نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست