responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 177


البيع عليه ، فينفسخ إذا تلف قبل قبضه ، أو دعوى استحالة انقلاب البيع عما هو عليه بخروجه عن التعلق بالكلي إلى التعلق بفرده ، فلا انفساخ إلا بالإضافة إلى الوفاء . وقد قدمنا شطرا من الكلام بما يناسب هذا المقام في ما إذا تبين عيب في الفرد في أوائل كتاب الإجارة فراجع . وعليه فالمنفعة الكلية باقية في الذمة ، لعدم انطباقها على شئ حيث لا شئ ، فلا انفساخ لا في العقد ولا في الوفاء . فتدبر جيدا .
المبحث الثامن : مما ذكر في الشرايع استطرادا بمناسبة اكتراء الدابة ، أنه لو سار عليها زيادة على العادة أو ضربها كذلك أو كبحها بجذب لجامها إلى نفسه ضمن [1] ، وهذا مما لا اشكال فيه . إنما الكلام في التلف كلا أو جزء المتعقب لما هو المعتاد من السير والضرب والجذب فهل يضمن أولا ؟ المحكي عن جماعة من الأعلام عدم الضمان ، لاقتضاء العقد تلك الأمور الجارية على العادة ، ولتوقف استيفاء المنفعة عليها .
أقول : ما يلحق استيفاء المنفعة من المضار على قسمين : ( أحدهما ) ما يستتبعه استيفاء المنفعة كهزال الدابة بالسير عليها أو الجرح اللاحق على ظهرها ونحوها .
و ( ثانيهما ) ما يتوقف عليه استيفاء المنفعة كالضرب للمشي ونحوه .
أما ما كان من قبيل الأول فيحث إنه من لوزام استيفاء المنفعة عادة ، فهو مما يستحقه المستأجر بعين استحقاق استيفاء المنفعة وإلا لم تكن الإجارة مشروعة ، ولا يعقل ضمان ما يستحقه كما لا يعقل أن يكون الإنسان ضامنا لنفسه ، وجعل مثله من مقتضيات العقد لا مانع منه ، فإنه على حد استحقاق المنفعة بالإجارة ، وكما أن استيفاء المنفعة غير منوط بإذن صاحب الدابة فإنها مما يستحقه المستأجر كذلك ما يستتبعه عادة لا ينوط بإذنه بعين ذلك الوجه . وأما ما كان من قبيل الثاني فلا معنى لجعله من مقتضيات العقد ، إذ لا مقتضي له إلا ملك المنفعة



[1] شرايع الإسلام : كتاب الإجارة في ذيل الشرط الرابع .

177

نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست