responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإثنا عشرية نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 50


يصيب الجبين " [159] لا ينهض بمدعاه .
< فهرس الموضوعات > الرابع : وظيفة الرقبة < / فهرس الموضوعات > الرابع : وظيفة الرقبة ، وهي مدها حال الركوع كما في صحيحة حماد [160] ، وليس فيها كون المد موازيا للظهر كما ظنه شيخنا الشهيد الثاني رحمه الله [161] ، ويمكن الاعتذار له بشمول الظهر ظهر الرقبة .
< فهرس الموضوعات > الخامس : وظيفة المنكبين < / فهرس الموضوعات > الخامس : وظيفة المنكبين ، وهي إسدالهما كما تضمنته صحيحة زرارة المشهورة : بأن لا يرفعهما إلى فوق [162] .
< فهرس الموضوعات > السادس : وظيفة اليدين < / فهرس الموضوعات > السادس : وظيفة اليدين ، وهي رفعهما بالتكبيرات كلها ، وأوجبه المرتضى رضي الله عنه [163] ، وإرسالهما على الفخذين حال القيام ، والتجنيح بهما حال السجود كما في صحيحة حماد [164] ، ورفعهما فوق الرأس عند الفراغ من - كما في صحيحة صفوان [165] .
< فهرس الموضوعات > السابع : وظيفة الكفين < / فهرس الموضوعات > السابع : وظيفة الكفين ، وهي استقبال القبلة بباطنهما عند رفعهما بالتكبير مبتدئا بابتدائه ، منتهيا بانتهائه ، غير متجاوز به أذنيه ، ووضعهما حال الركوع على الركبتين ، وتقديم وضع اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى ، وتمكينهما من الركبتين وهما في صحيحة زرارة المشهورة [166] ، ورفعهما حيال الوجه حال القنوت [167] متلقيا بباطنهما السماء ، ووضعهما على الأرض قبل الركبتين حال



[159] روض الجنان : 277 ، وانظر : التهذيب 2 : 298 حديث 1202 ، الاستبصار 1 : 327 حديث 1223 .
[160] الكافي 3 : 310 حديث 7 باب افتتاح الصلاة والحد في التكبير ، الفقيه 1 : 196 حديث 916 ، التهذيب 2 : 81 حديث 301 .
[161] روض الجنان : 273 .
[162] الكافي 3 : 334 حديث 1 باب القيام والقعود في الصلاة ، التهذيب 2 : 83 حديث 308 .
[163] الإنتصار : 44 .
[164] الكافي 3 : 310 حديث 8 باب افتتاح الصلاة والحد في التكبير ، الفقيه 1 : 196 حديث 916 . التهذيب 2 : 81 حديث 301 .
[165] الفقيه 1 : 213 حديث 952 ، التهذيب 2 : 106 حديث 403 .
[166] الكافي 3 : 334 حديث 1 باب القيام والقعود في الصلاة ، التهذيب 2 : 83 حديث 308 .
[167] في هامش " ض " و " ش " : ولا يستحب رفعهما أثناء الصلاة لشئ من الأدعية سوى القنوت . أما لو وقع شئ من الأدعية الثلاثة الافتتاحية خارج الصلاة فهل فيه رفع ؟ المنقول عن ابن الجنيد لا ، ولم أظفر في الأخبار بمستنده " مند مد ظله العالي " .

50

نام کتاب : الإثنا عشرية نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست