responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإثنا عشرية نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 39


على وجوبهما فيهما على الرجال [87] ، ووافقه ابن أبي عقيل وزاد عليه بطلان الصلاتين بتعمد تركهما [88] .
< فهرس الموضوعات > الثالث : التكبيرات الست < / فهرس الموضوعات > الثالث : التكبيرات الست قبل تكبيرة الإحرام أو بعدها أو بالتفريق ، ولا خلاف في هذا التخيير ، لكن الشيخ رحمه الله على أولوية القبلية [89] وتبعه المتأخرون ، ولا أعرف لذلك مستندا ، والمستفاد من صحيحة زرارة في افتتاح النبي صلى الله عليه وآله الصلاة بالتكبير ، ومتابعة الحسين عليه السلام له [90] أولوية البعدية ولم ينبه على ذلك أحد ، وصحيحة هشام في حكاية المعراج [91] لا تعطي القبلية ( كما قد يظن ) [92] ، بل ربما دلت على البعدية ، فإن الصلاة معراج العبد .
< فهرس الموضوعات > الرابع : الاستعاذة قبل القراءة < / فهرس الموضوعات > الرابع : الاستعاذة قبل القراءة ، للأمر بها في حسنة الحلبي [93] ، وقول أبي



[87] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 227 .
[88] نقله عنه العلامة في المختلف : 87 .
[89] المبسوط 1 : 104 .
[90] في هامش " ض " و " ش " : عن الباقر عليه السلام أنه قال : " خرج رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الصلاة ، وقد كان الحسين عليه السلام أبطأ عن الكلام حتى تخوفوا أن لا يتكلم أو يكون به خرس ، فخرج به عليه السلام حامله على عاتقه ، وصف الناس خلفه ، فأقامه على يمينه ، فافتتح رسول الله صلى الله عليه وآله الصلاة فكبر الحسين عليه السلام ، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وآله تكبيره عاد فكبر [ وكبر ] الحسين عليه السلام حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وآله سبع تكبيرات وكبر الحسين عليه السلام فجرت السنة بذلك " " منه دام ظله العالي " . رواها الصدوق في الفقيه 1 : 199 حديث 918 .
[91] في هامش " ض " و " ش " : وهو هشام بن الحكم عن الكاظم عليه السلام ، في سبب التكبيرات السبع : " أن النبي صلى الله عليه وآله لما أسري به إلى السماء قطع سبعة حجب ، فكبر عند كل حجاب تكبيرة حتى وصل إلى منتهى الكرامة " فهذه الرواية لا تدل على تأخير تكبيرة الإحرام عن الست ، بل يمكن أن يدعى دلالتها على تقدمها عليها ، فإن قطع النبي صلى الله عليه وآله الحجب السبعة كان في أثناء المعراج ، فالتكبيرات وقعت في أثنائه ، فينبغي أن تقع في أثناء الصلاة التي هي معراج العبد ، والحاصل أنه لا دلالة في شئ من الأحاديث التي تضمنتها أصولنا على تأخير تكبيرة الإحرام عن الست " منه دام ظله " . أنظر : الفقيه 1 : 199 حديث 919 .
[92] لم ترد في " ش " .
[93] الكافي 3 : 310 حديث 7 باب افتتاح الصلاة والحد في التكبير ، التهذيب 2 : 67 حديث 244 .

39

نام کتاب : الإثنا عشرية نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست