بقدر واجب الذكر ، فلو هوى قبلها سهوا ولما يسجد احتمل الاستمرار ، لاستلزام تداركها زيادة الركن ، والعود لعدم وقوع الركن على وجهه . < فهرس الموضوعات > السادس : رفع الرأس من الركوع مطمئنا < / فهرس الموضوعات > السادس : رفع الرأس منه مطمئنا بعده بما يزيد على السكون الضروري بين المختلفتين ولو يسيرا ، وليست ركنا خلافا للخلاف [74] . < فهرس الموضوعات > السابع : الهوي لكل من السجدتين غير قاصد به غيرها < / فهرس الموضوعات > السابع : الهوي لكل من السجدتين غير قاصد به غيرها فيرجع ، إلا إذا بلغ حد الساجد فتقوم الاحتمالات الثلاثة ، واقتصر في الذكرى هنا على الثاني مع قطعه هناك بالأول [75] . < فهرس الموضوعات > الثامن : السجود < / فهرس الموضوعات > الثامن : السجود ، ويتحقق بوضع مجموع الأعضاء السبعة على الأرض غير متفاوتة المحال بأزيد من لبنة ، ولو ترك وضع البعض سهوا كفى عنه وضع الجبهة من غير عكس ، ولا بعد في إجزاء بعض الأجزاء عن الكل في بعض الحالات ، فلو جعل الركن كلا السجدتين ، أو ما أقامه الشارع مقامهما كالواحدة حال نسيان الأخرى لم يكن بعيدا وتجب الطمأنينة فيه [76] كالركوع ، ووضع الجبهة على الأرض ، أو غير المستحيل من أجزائها ، أو نباتها غير مأكول أو ملبوس عادة ، وقد أشعرت صحيحة ابن محبوب بجواز السجود على الجص [77] ، ولا أعلم بها عاملا ، ونطقت صحيحة صفوان بجوازه على القرطاس [78] ، ولا أعلم لها مخالفا ، نعم كلام الذكرى يعطي التردد [79] . < فهرس الموضوعات > التاسع : رفع الرأس من كل من السجدتين مطمئنا < / فهرس الموضوعات > التاسع : رفع الرأس من كل من السجدتين مطمئنا بعد أول الرفعين ، وأوجبها المرتضى رضي الله عنه بعد ثانيهما في أولى الركعتين ، والثالثة من
[74] الخلاف 1 : 348 مسألة 98 كتاب الصلاة . [75] الذكرى : 201 . [76] لم ترد في " ش " . [77] الكافي 3 : 330 حديث 3 باب ما يسجد عليه وما يكره ، الفقيه 1 : 175 حديث 829 ، التهذيب 2 : 235 حديث 928 . [78] التهذيب 2 : 309 حديث 1251 ، الاستبصار 1 : 334 حديث 1258 . [79] الذكرى : 160 .