responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإثنا عشرية نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 36


< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث الأفعال الواجبة الأركانية الأول : الطهارة < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث في الأفعال الواجبة الأركانية وهي اثنا عشر :
الأول : الطهارة بالوضوء لذي الحدث الأصغر ، وبالغسل للجنب ، وبهما للحائض ، والنفساء ، والمستحاضة الغير القليلة ، وماس الميت نجسا ، وبالتيمم لذي العذر بضربتين مطلقا على الأحوط ، وإخلال الثانية بالموالاة توهم .
< فهرس الموضوعات > الثاني : القيام < / فهرس الموضوعات > الثاني : القيام ناويا ، ومكبرا ، وقارئا . والركن منه ما يركع عنه ، فلو ركع عن قيام القنوت انسلخ آخره عن الاستحباب وتمحض في الوجوب ، واعتبار الحيثيتين كالتكبير للإحرام والركوع ، والصلاة على من فوق الست ودونها ممكن .
< فهرس الموضوعات > الثالث : الاستقلال من القيام والقعود < / فهرس الموضوعات > الثالث : الاستقلال في القيام والقعود وغيرهما ، بمعنى إلقاء الثقل على الأرض من غير تشريك بينها وبين غيرها من عصا أو حائط ونحوه ، بحيث لو زال لسقط ، وجوز أبو الصلاح الاعتماد على المجاور من الأبنية [69] ، وصحيحة علي ابن جعفر [70] ، وموثقة ابن بكير [71] تشهدان له ، وحملتا على استناد واتكاء لا اعتماد معه .
< فهرس الموضوعات > الرابع : الهوي للركوع غير قاصد به غيره < / فهرس الموضوعات > الرابع : الهوي للركوع غير قاصد به غيره ، كتناول شئ فيرجع إلى الانتصاب ويركع ، إلا إذا بلغ حد الراكع فيحتمل حينئذ : الرجوع ، والبطلان ، وجعله ركوعا ، وقطع في الذكرى بالأول [72] .
< فهرس الموضوعات > الخامس : الركوع < / فهرس الموضوعات > الخامس : الركوع ، وهو ركن في كل ركعة ، وحده في مستوي الخلقة محاذاة كفيه ركبتيه منحنيا غير منخنس [73] ، وغيره يحال عليه . وتجب فيه الطمأنينة



[69] الكافي في الفقه : 125 .
[70] رواها الصدوق في الفقيه 1 : 237 حديث 1045 ، والشيخ في التهذيب 2 : 326 حديث 1339 .
[71] رواها الشيخ في التهذيب 2 : 327 حديث 1341 .
[72] الذكرى : 197 .
[73] خنس : تأخر ، الصحاح 3 : 925 " خنس " ، القاموس المحيط 2 : 212 " خنس " ، والمراد به هنا : تقويس الركبتين والتراجع إلى الوراء .

36

نام کتاب : الإثنا عشرية نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست