responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإثنا عشرية نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 49


وحال الركوع إلى ما بين القدمين ، وهما في صحيحة زرارة المشهورة [150] . لكن في صحيحة حماد : أن الصادق عليه السلام غمض عينيه في ركوعه [151] ، والحمل على الاستحباب التخييري طريق الجمع ، وما في رواية مسمع من نهي النبي صلى الله عليه وآله عن تغميض الرجل عينيه في الصلاة [152] محمول على ما عدا ذلك . وفي حال السجود إلى طرف الأنف ، وفيما بين السجدتين وقعودي التشهد والتسليم إلى حجره ، وفي حال القنوت إلى باطن كفيه ، ويومئ المنفرد حال التسليم بمؤخر عينيه إلى يمينه .
< فهرس الموضوعات > الثالث : وظيفة الانف < / فهرس الموضوعات > الثالث : وظيفة الأنف ، وهي السجود عليه كباقي الأعضاء ، كما في صحيحة حماد [153] ، والارغام به كما في صحيحة زرارة [154] ، بمعنى إلصاقه حال السجود بالرغام - بالفتح - وهو التراب ، واعتبر المرتضى طرفه الذي يلي الحاجبين [155] ، وابن الجنيد طرفه وحدبته معا [156] ، وفي الذكرى تفسير الإرغام بالسجود على الأنف [157] ، والظاهر أنه أخص منه كما قلنا .
ولا يقوم غير التراب مما يصح السجود عليه مقامه في تأدية سنة الإرغام ، خلافا لشيخنا الشهيد الثاني رحمه الله ، واستدلاله بما في موثقة عمار الساباطي من قول أمير المؤمنين عليه السلام : " لا تجزئ صلاة لا يصيب الأنف [158] فيها ما



[150] الكافي 3 : 334 حديث 1 باب القيام والقعود في الصلاة ، التهذيب 2 : 83 حديث 308 .
[151] الكافي 3 : 310 حديث 8 باب افتتاح الصلاة والحد في التكبير ، الفقيه 1 : 196 حديث 916 ، التهذيب 2 : 81 حديث 301 .
[152] التهذيب 2 : 314 حديث 1280 .
[153] الكافي 3 : 310 حديث 8 باب افتتاح الصلاة والحد في التكبير ، الفقيه 1 : 196 حديث 916 ، التهذيب 2 : 81 حديث 301 .
[154] التهذيب 2 : 299 حديث 1204 ، الاستبصار 1 : 327 حديث 1224 .
[155]
[156]
[157] الذكرى : 202
[158] في هامش " ض " و " ش " : يجوز نصب الأنف والجبين معا بالمفعولية ، ورفعهما بالفاعلية ، ونصب الأول ورفع الثاني وعكسه " منه مد ظله " .

49

نام کتاب : الإثنا عشرية نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست