responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإثنا عشرية نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 26


وهي جزء من الصلاة وفاقا لشيخنا في البيان [7] ، وسائر المتأخرين .
وقال المرتضى رضي الله عنه : إنه لم يجد لأصحابنا نصا على جزئيتها [8] ، والإجماع على الركنية لا يستلزم الجزئية كالنية ، والاستدلال [9] على خروجها عنها بعدم الدخول فيها [10] قبل الفراغ منها محل كلام ، لجواز كون آخرها كاشفا عن الدخول بأولها .
ويجب النطق بها على الوجه المنقول ، قاطعا همزتي الجلالة وأكبر ، مقارنا بها للنية القلبية ، أما اللفظية فيشكل مقارنتها لها ، لفوت قطع همزة الجلالة إن قارنت ، وفوت المقارنة إن قطعت [11] .
< فهرس الموضوعات > الثاني : قراءة الحمد في الثنائية وأولين غيرها < / فهرس الموضوعات > الثاني : قراءة الحمد في الثنائية وأوليي غيرها ، ويتخير في الثالثة والرابعة بين الحمد والتسبيحات الأربع ، ويضم إليها الاستغفار [12] كما في صحيحة عبيد



[7] في هامش " ش " : التخصيص بالبيان لنكتة ، وهي : أن فيه إيماء إلى وقوع التردد في جزئيتها " منه مد ظله " . أنظر : البيان : 81 .
[8] في هامش " ش " : لكنه رضي الله عنه قائل بالجزئية " منه مد ظله " . أنظر : الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 231 .
[9] في هامش " ش " : ذكر هذا الاستدلال المرتضى رضي الله عنه ، وأجاب عنه بما ذكرناه " منه مد ظله " . أنظر : الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 231 .
[10] في هامش " ش " : ولذا حكموا بأن المتيمم إذا وجد الماء في أثناء تكبيرة الافتتاح انتقض تيممه ، لعدم دخوله في الصلاة قبل إكمالها " منه دام ظله " .
[11] في هامش نسخة " ش " : لأن القطع لا يكون إلا بعد الوقوف على ما قبل الهمزة المقطوعة ، ومع المقارنة لا وقف على ما قبل همزة الجلالة " منه دام ظله " .
[12] في هامش " ش " و " ض " : قال العلامة في المنتهى - بعد نقل صحيحة عبيد بن زرارة - : إن ما تضمنته هذه الرواية من الاستغفار الأقرب أنه غير واجب ، ولا يخفى أن كلامه هذا يعطي عدم انعقاد الاجماع على عدم وجوبه ، فالقائل بذلك غير متفرد به " منه مد ظله " . أنظر المنتهى 1 : 275 .

26

نام کتاب : الإثنا عشرية نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست