responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 723


< فهرس الموضوعات > ( 10 ) إلحاق المعدن بالأرض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ( 11 ) الطير يملك بالصيد وان لم تتم حيازته < / فهرس الموضوعات > ( 10 ) الحاق المعدن بالأرض نعني بذلك . أن المعدن كالأرض من هذه الناحية ، لأن دليل الحق أو التملك الثابت في المعدن لبي ، فلا يمكن التمسك باطلاقه ، والاستصحاب يمكن منع جريانه ، لكثر من وجه واحد .
فان قيل ان الأخبار الواردة في خمس المعدن ، التي تأمر المستخرج للمعدن بدفع الخمس . . تدل بالاطلاق أو الالتزام على كون المستخرج مالكاً لغي الخمس من المعدن ، وعليه . يكون الدليل على تملك الفرد المعدن لفظياً لا لبياً .
قلنا . إن تلك الأخبار ليست في مقام البيان من ناحية حكم المعدن ، وحق الشخص المستخرج فيه ، ليتمسك بها لإثبات ذلك الحق في موارد الشك في ثبوته ، وإنما هي بصدد بيان ثبوت الخمس ، في مورد يملك الفرد فيه المعدن بالاستخراج ، فلا يمكن اثبات نفس الملكية بقاءً أو حدوثاً في مورد الشك بها ومورد الكلام فيها المادة المستخرجة لا رقبة المعدن .
- 11 - الطير يملك بالصيد وان لم تم حيازته إن إطلاق قول الإمام الرضا ( ع ) في الصحيح : ( ( من صاد ما هو مالك لجناحيه ، لا يعرف له طالباً فهو له ) ) ( 1 ) . يدل على ما تقدم في الكتاب ، لأنه يقرر : أن الطير


( 1 ) الوسائل ج 16 ، ص 295 ، الحديث 29816 .

723

نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 723
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست