responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 722


ولا يتوهم في المقام : الملازمة ، بدعوة . أنه لو كان يجب اعارتها مجاناً لما كان هناك داع لاشترائها ، ولم يبق موضع لبيعها ، لأن من يريد اشتراءها يمكنه الاستغناء عن شرائها باستعارتها مجاناً ، ما دام صاحب القناة ملزماً بإعارتها مجاناً . فنفس فرض البيع والحكم بجوازه ، ملازم مع عدم وجوب الإعارة ، لكي يتحقق الداعي العقلائي للشراء . فإنه يندفع هذا التوهم ، بان وجوب الإعارة لا يجعل الاشتراء لغواً لأن الشخص قد لا يكتفي بمجرد الانتفاع المبذول له مجاناً بالإعارة ، بل يريد أن يكون له حق الأولوية في القناة ، كما كان لصاحبها الذي استغنى عنها . وهذا الحق إنما ينقل بالبيع والشراء .
وعليه : فالطائفة الدالة على جواز البيع ، لا تنافي وجوب الإعارة أصلاً . نعم تقع المعارضة بين هذه الطائفة ، الدالة على جواز البيع ، وبين الطائفة الناهية بلحاظ مدلولها الثاني ، وهو النهي عن بيع القناة وحل هذه المعارضة . إن الطائفة الناهية عن البيع ، والآمرة بالإعارة . . يحتمل في نهيها عن البيع وجهان . أحدهما . أنه نهي حقيقي عن البيع بقول مطلق . وثانيهما . أنه نهي عن البيع في قبال الإعارة ، بمعنى أن يستعير منك القناة لا تضطره إلى الشراء ، ولا تبعها عليه ، بل أعره إياها مجاناً فهو نهي عن البيع في مورد طلب الإعارة ، لا نهي عن البيع مطلقاً ، حتى فيما إذا كان مقصود المشتري أن يكتسب حق الاختصاص بها ، كما يقربه جعله في قبال الإعارة . فان كان النهي بالمعنى الأول ، وقت المعارضة بينها وبين الطائفة الدالة على جواز البيع وإن كان بالمعنى الثاني فلا معارضة .
وحينئذ ينبغي أن يقال : أن ظهور الدالة على الجواز ، أقوى من ظهور النهي عن البيع في الطائفة الأخرى في المعنى الأول ، لو كان له ظهوره في ذلك ولم نقل بتردده بين المعنيين ، أو ظهوره في الثاني ، فيقدم ظهور الجواز . وينتج من مجموع الطائفتين وجوب إعارة الزائد على الحاجة من القناة مجاناً للآخرين ، وجواز بيعها ، المنتج لانتقال حق الاختصاص والأولوية إلى المشتري .

722

نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 722
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست