responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 697


حكم الأنفال . نعتقد أن إحياء الكافر للأرض يورثه حقاً فيها كالمسلم وإن ظلت رقبة الأرض ملكاً للإمام ، وفقاً للنص القائل : من أحيى أرضاً فهو أحق بها ، دون تمييز بين المسلمين وغيره .
وعلى هذا الضوء يصبح فتح المسلمين للأرض سبباً في انتقال هذا الحق من الكافر إلى الأمة ، فتكون الأرض حقاً عاماً للمسلمين ، ورقبتها تظل ملكاً للإمام ، ولا تعارض بين الأمرين .
وأما إذا أخذنا بالفرضية الثانية في تفسير نصوص الغنيمة فسوف تكون هذه النصوص شاملة للأرض التي يغنمها المسلمون من الكافر ، ولو لم تكن ملكاً أو حقاً للكافر قبل الفتح ، لأن أساس تملك المسلمين على هذا الضوء ، وهو انتزاع المال من سيطرة الكافر خارجاً ، وهذا حاصل .
وسوف يؤدي بنا هذا أن إلى مواجهة التعارض بين إطلاق نصوص الغنيمة ، وإطلاق دليل ملكية الإمام ، لأن الأرض التي أحياها الكافر بعد تشريع حكم الأنفال ثم فتحها المسلمون ، تعتبر - بوصفها مالاً منتزعاً من الكافر بالفتح - مندرجة في نصوص الغنيمة ، وبالتالي ملكاً عاماً للمسلمين وتعتبر - بوصفها أرضاً ميتة حين تشريع حكم الأنفال - مندرجة في دليل ملكية الإمام للأرض الميتة وبالتالي ملكاً له .
ومن الضروري - فقهياً - في أمثال هذه الحالة ، التدقيق في تحديد ما هو القدر الذي مني بالمعارضة من مدلول النصوص ، لنتوقف عن الأخذ به نتيجة للتعارض ، مع الأخذ بسائر الأجزاء المدلول .
ونحن إذا لاحظنا المعارضة هنا ، وجدنا أن نقطة ارتكازها هي اللام في قولهم : ( ( كل أرض ميتة للإمام ) ) وقولهم - مثلا - : ما أخذ بالسيف للمسلمين واللام بطبيعتها لا تدل على الملكية ، بلى على الاختصاص ، وإنما تدل على الملكية بالاطلاق . وهذا يعني أن التعارض بن إطلاقي اللامين ، لأنهما تؤديان إلى ملكيتين مختلفتين ، فيسقط الاطلاقان ، وتبقى الدلالة على أصل الاختصاص ثابتة ، إذ لا مانع من افتراض

697

نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 697
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست