responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 695


< فهرس الموضوعات > ( 1 ) بحث في استثناءات من ملكية المسلمين لأراضي الفتح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الأرض العامرة بعد تشريع حكم الأنفال < / فهرس الموضوعات > ( 1 ) بحث في استثناءات من ملكية المسلمين لأراضي الفتح حكم الأرض العامرة بعد تشريع حكم الأنفال :
في الأوساط الفقهية رأي يميز بين نوعين من الأرض العامرة حال الفتح :
أحدهما : الأرض التي كان اعمار الكفار لها متقدماً زمنياً على تشريع ملكية الإمام للأنفال بما فيها الأرض الميتة ، كما إذا كانت الأرض معمورة منذ الجاهلية .
والآخر الأرض التي يرجع عمرانها حال الفتح إلى تاريخ متأخر عن زمان ذلك التشريع ، كما إذا فتح المسلمون أرضاً عامرة في سنة خمسين للهجرة ، وكان بدء عمرانها بعد نزول سورة الأنفال ، أو بعد وفاة النبي ( ص ) مثلاً .
فالنوع الأول من الأرض العامرة حال الفتح ، يملكه المسلمون ملكية عامة . وأما النوع الثاني ، فلا يملكه المسلمون ، وإنما هو ملك للإمام .
قال الفقيه المحقق صاحب الجواهر في بحوث الخمس من كتابه : ( ( إطلاق الأصحاب والأخبار ، ملكية عامر الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين يراد به ما أحياه الكفار من الموات قبل أن يجعل الله الأنفال لنبيه ( ص ) ، وإلا فهو له أيضاً ، وإن كان معموراً وقت الفتح ) ) . وخالف ذلك

695

نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 695
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست